نشرت وزارة الداخلية قرارين جديدين بالوقائع المصرية، حملا رقمي 1703 و1704 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 1703 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الضوابط القانونية للتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
نصت المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.
شروط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
وطبقا للقانون ، لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.



