حيث نتناول في هذه المقاله التظلم من قرار الحيازه والتمكين والاجراءات التي تشمله حتي الانتهاء منه :حيث يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة عن النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل صاحب شأن ان يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في خلال خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار.

  • ويلاحظ ان الإشكال أثناء تنفيذ القرار :

-لا يترتب عليه وقف التنفيذ، وإذ لا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

-ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعات الحيازة بحكم وقتي اما بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .

 

-لقد أعطي المشرع المصري للنيابة العامة وظيفتين تتولهما في عملها منها الوظيفة الإدارية لمهام النيابة العامة ومنها جزاء من الوظيفة القضائية والتي هي من صميم دور ووظيفة القضاء .

-وهذه الوظيفة القضائية تتجلي بوضوح فيما تتولاة النيابة العامة من إصدار أوامر جنائية لها قوة الأحكام الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي .

-ومنها ما تتولاها النيابة العامة في شأن التحقيقات التي تقوم بها في القضايا الجنائية والتصرف فيها بأوامر لها حجيتها وقوتها وطرق الطعن عليها أمام محكمة الجنح المستأنفة إلي أخري ما يتعلق بهذا الأمر .

 –وأيضا نجد أن من أخطر ما يتعلق بدور النيابة العامة والذي منحه لها القانون بموجب المادة 44 مكرر من قانون المرافعات وهو إصدار قرارات فيما يتعلق بموضوعات الحيازة الجنائية والمدنية .

 – وهذا الموضوع هو ما يتعلق بالدعوي الماثلة وهو محل الدفع بالبطلان لمخالفة صريح نص المادة 44 مكرر مرافعات .

 – أن المشرع عندما منح للنيابة العامة سلطة إصدار قرارات لها قوة الأحكام القضائية بخلاف أنها وأجبه النفاذ فور صدورها حتى علي الرغم من التظلم أمام القضاء علي تلك القرارات وهذا الأمر جعل تلك القرارات في غاية الخطورة علي حقوق المتقاضين ومخالفه للدستور .

 – وعلي الرغم من ذلك نجد أن العمل قد جري في النيابة العامة علي مخالفة القانون فيما نص علية من ضمانات وردت في المادة 44 مكرر مرافعات وهي ، ذات المادة التي أعطت للنيابة الحق في إصدار تلك القرارات.

  • إلا أن العمل قد جري في النيابة العامة علي إصدار هذه القرارات دون قيام النيابة العامة بدورها القضائي في هذا الشأن حيث أن المادة 44 مكرر تنص علي أنه :-

  * يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

 

  • لقد أشترط المشرع في تلك المادة علي النيابة العامة قبل أن تقوم بإصدار قررها في منازعة الحيازة أن تتولي إجراء التحقيقات القضائية وليس مجرد استيفاء الأوراق كما يحدث وجري علية العمل في هذا الشأن ولا يستقيم الأمر إلا بأجراء التحقيق بمعرفة عضو النيابة العامة في منازعه وليس بمعرفة موظف الاستيفاء ,

 

لما كان المشرع قد ألزم النيابة العامة أن تتولي إجراء التحقيقات وسماع الشهود في منازعه الحيازة فأن هذا النص هو وأجب النفاذ علي النحو الوارد وبذات الكيفية التي نص عليها ولا يجوز مخالفته نهائيا ذلك للأسباب الآتية :-

 

1 :- قرار التمكين عمل قضائي .

 – أن هذا الإجراء الذي نصت علية المادة 44 مكرر هو في حقيقة تكييفه القانوني عمل قضائي خالص وهو من صميم الأعمال القضائية والتي هي في الأصل من اختصاص السلطة القضائية الأمر الذي يجب ولابد علي عضو النيابة العامة أن يتولي إجرائه بنفسه ولا يجوز الإنابة من النيابة العامة لمجرد موظف للقيام بعمل بسماع أقوال الشاكي وسماع الشهود وعمل المعاينة علي العين محل الحيازة , وتقتصر مهمة عضو النيابة علي مجرد متابعة الإجراءات فقط .

 

– إن نص المادة 44 مكرر مرافعات قد جاءت بنص وأضح وصريح يكلف النيابة العامة بسماع الشهود وإجراء التحقيقات اللازمة وتلك التحريات وسماع الشهود لأبد أن يتولهما عضو النيابة العامة بما أعطاه القانون من ضمان للحيدة والنزاهة التي هي للقضاة , وتلك الضمان هي الأساس في تكليف النيابة العامة لإصدار مثل هذه القرارات والتي لا تتوافر لدي موظف الاستيفاء , والتي بدونها يكون القرار الصادر بالتمكين قد جاء باطلا وبني علي غير أساس صحيح من القانون .

 

  •  إن المشرع عندما أناط إلي النيابة العامة بعمل هو في أصله من بين الأعمال القضائية فلابد أن يتولي أعضاء النيابة العامة تنفيذ هذا العمل علي النحو الذي نص علية القانون وإذا ما خالفت النيابة العامة هذا النص وأصدرت قرارها دون أن تتولي القيام بأجراء التحقيقات وسماع الشهود وحلفهم اليمين علي شهادتهم , علي نحو ما يحدث في التحقيقات في القضايا الجنائية , فأن القرار الذي يخلو من القيام بالإجراءات القانونية الصحية والتي هي الضمانة الوحيدة للمتقاضين فأن هذا القرار يكون باطلا بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام لأنه يخالف إجراء جوهر نصت علية المادة 44 مكرر مرافعات من عدم قيام عضو النيابة العامة من إجراء التحقيق القضائي وسماع الشهود دون حلف اليمين , بالمخالفة لما قررته تلك المادة عندما نصت علي أنه ” أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ” .

 وفي هذا الشأن قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه :-

 – وحيث إنه في شأن الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما ينعاه المدعى ، مردود ـ بأنه من المستقر أن التنظيم التشريعي لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حال ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفي بمتطلبات الخصومة القضائية .

 

  • وإذ كان من المقرر ـوعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة: ـ

أن توفير الضمانات القضائية ، وأهمهـا الحيدة والاستقلال ، يُعَدّ أمراً واجباً في كل خصومة قضائية أو تحكيمية ، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان في مجال مباشرة العدالة ، وتحقيق فاعليتها ، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها ، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها ، بل تتضامان تكاملاً ، وتتكافآن قدراً ـ وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب في أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية ، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، على نحو يقطع بتوافر ضمانتي الاستقلال والحيدة لهم ، فضلا عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق ، والتصرف فيه من بعد ، وقد حل محل قاضى التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو في هذه الحدود يستمد حقه لا من النائب العام بصفته سلطة اتهام ، وإنما من القانون نفسه ، وهو الأمر الذي تستلزمة إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة ، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية في هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضي وحيدته ، مستقلاً في اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس ، أو رقابة رقيب ـ ما خلا ضميراً لا يراقب إلا الله في عمله ، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متفقاً مع أحكام الدستور ، وغير مخالف لأي من نصوصه ، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى في هذا الشق منها .

                  ( القضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا”دستورية” )

 

وكذلك قضت محكمتنا الدستورية في العديد من مبادئها الهامة علي أنه :-

  • وحيث إن من المقرر أن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاضٍ لوقائع النزاع ، وفهمه لحكم القانون بشأنها ، متحررا من كل قيد ، أو تأثير ، أو إغواء ، أو وعيد ، أو تدخل ، أو ضغوط أياً كان نوعها أو مداها أو مصدرها ، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية .
  •  وحيث إن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وإن كفلتهما المادتان 165 و 168 من الدستور ، توقياً لأي تأثير محتمل قد يميل بالقاضي انحرافاً عن ميزان الحق ، إلا أن الدستور نص كذلك على أنه لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون . وهذا المبدأ الأخير لا يحمى فقط استقلال القاضي ، بل يحول كذلك دون أن يكون العمل القضائي وليد نزعة شخصية غير متجردة ، وهو أمر يقع غالباً إذا فصل القاضي في نزاع سبق أن أبدى فيه رأياً ، ومن ثم تكون حيدة القاضي شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع في عمله لغير سلطان القانون ..

 

  • وحيث إن النصين المطعون عليهما يخالفان أحكام الدستور من أوجه عدة أولها : أن اللجنة التي أنشأها المشرع وعهد إليها ولاية الفصل في المنازعات الفردية التي قد تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب على تشكيلها العنصر الإداري فهي تتكون من قاضيين وثلاثة أعضاء أحدهما مدير مديرية القوى العاملة المختص أو من ينيبه ، والثاني ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والثالث ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ، وأعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم – في الأغلب الأعم – شرط التأهيل القانوني الذي يمكنهم من تحقيق دفاع الخصوم وتقدير أدلتهم ، وبفرض توافر هذا الشرط في أحدهم أو فيهم جميعاً ، فإنهم يفتقدون لضمانتي الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضي ، فضلاً عن أن مدير مديرية القوى العاملة المختص بحسبانه رئيس الجهة الإدارية التي تتولى تسوية النزاع ودياً قبل عرضه على تلك اللجنة ، يكون قد اتصل بالنزاع وأبدى فيه رأياً ومن ثم فلا يجوز له أن يجلس في مجلس القضاء بعد ذلك للفصل في النزاع ذاته ، وثانيها : أن القرارات التي تصدر من هذه اللجان لا يمكن وصفها بالأحكام القضائية – حتى وإن أسبغ عليها المشرع هذا الوصف – ذلك أن الأحكام القضائية لا تصدر إلا من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وهذه اللجنة – وكما سبق القول – هي لجنة إدارية ، ومن ثم فإن ما يصدر عنها لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً ، وليست له من صفة الأحكام القضائية شيء…… .

                         (القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 27 قضائية ” دستورية )

 

  • عدالة الهيئة الموقرة إن ما أستقر قضاء المحكمة الدستورية علي أرثائه مبدأ هام استقرت علية جميع الدساتير وهو مبدأ حماية حق التقاضي وحرية اللجوء إلي القضاء كضمانه أساسية للحريات , وتوجت محكمتنا الدستورية بمبدأ أخر ملازم للمبدأ السابق لا ينفك أحدهما عن الأخر ولا يستقيم الحال بدون أحدهما , كما لا يتصور أن تستقيم العدالة إلا إذا ما كان هذان المبدآن لازمان متلازمان وهذا المبدأ الأخير هو ضمان أستقلال القضاء وحيدة ونزاهته التي هي الضمانة الوحيدة التي يطمئن إليها المتقاضين

 

– فإذا ما كان القانون قد جعل للنيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية فيما يتعلق بمسألة الحيازة فإن علي النيابة العامة أن تقوم بدورها لتحقيق الضمانات التي فرضها الدستورية لحماية حقوق المتقاضين من مساواة وتكافئ الفرص , طبقا لما للنيابة العامة من حيدة ونزاهة واستقلال لا تتوافر للقائم علي استيفاء المحضر محل التظلم وهو موظف عادي يتولي القيام بكل إجراءات المحضر دون علم ودون حيدة ولا نزاهة , وأن دور النيابة العامة في محاضر التمكين يقتصر فقط علي مجرد إصدار القرار , مخالفة بذلك صريح نص الدستور و القانون .

 

  •  إن المشرع عندما أعطي للنيابة العامة الحق في إصدار قرارات وقتية واجبة النفاذ و فأن ذلك مردة إلي ما تتمتع به النيابة العامة من سلطات وما تتميز به من حيدة ونزاهة عند قيامه بأداء وظيفتها القضائية منها أو الإدارية , وتلك الضمانات يجب أن تتوفر في قرار التمكين الصادر منها حيث يجب أن يكون صادرا منها بعد تحقيقات قضائية وسماع أطراف النزاع وسماع شهود وحلفهم جميعا اليمين القانونية ضمان لصحة الإجراءات , وكذلك حلف رجل الإدارة اليمين علي شهادة وتحرياته , وأيضا حلف الضابط مجري التحريات , كل ذلك لضمان أن يصدر قرارها في النزاع علي أساس صحيح متفق مع تطبيق صحيح القانون , ومتوافرا فية الضمانات الدستورية التي أناطها الدستور ومنحها لرجل السلطة القضائية دون غيرهم .

 

  • لما كان ما تقدم وكان القرار محل التظلم قد خلي من الشروط التي نصت عليها المادة 44 مكرر مرافعات ولم تتولي النيابه العامة القيام بدورها القضائي الأمر الذي أصاب القرار بالبطلان ومخالفة القانون , وجعل الإجراءات التي قام بها موظف النيابة العامة بعيدا عن بصر وبصير عضو النيابة العامة محل شك وريبة خاصة وأن حقيقة الواقع تؤكد ذلك ولوجود شهود أخرين وهم جيران للعين محل النزاع شهدوا بخلاف ما شهد به الشهود في القرار محل التظلم الماثل , الأمر الذي يؤكد صحة ما جاء في هذا الدفع . 

 

2 :- قرار التمكين وأجب النفاذ فور ا رغم التظلم منه .

 نصت المادة 44 مكرر علي أن يتم تنفيذ القرار الصادر بالتمكين وأجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز للصادر ضدة القرار إلا أن يتظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة ولهذا القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ إلي حين الفصل في التظلم .

 

  •   وتلك الإجراءات هي في حقيقتها ظالمة وباطلة , حيث أنة لا يجوز الاستشكال أو وقف التنفيذ للقرار الصادر بالتمكين , وهذه الإجراءات هي مخالفة وباطلة هي الأخرى وهي قد أعطت القرار قوة لا نظير لها في الأحكام القضائية الصادرة من القضاء , حتى ولو كان هذا القرار هو إجراء وقتي ولا يحوز حجية في النزاع الموضوعي , إلا أنه قد نال من القوة القانونية ما لا تناله الأحكام القضائية , فكان من الضروري أن يتضمن النص علي وجوب امتناع التنفيذ إذا ما تظلم الصادر ضده القرار , ولا يكون أمر تقدير وقف التنفيذ أمر جوازي لمحكمة الأمور المستعجلة , فكيف لقرار إداري في حقيقته صادر من النيابة العامة أن ينال من القوة والحجية ما لا تناله الأحكام القضائية .

 

  • من أجل هذه الخطورة والأهمية كان من الواجب علي النيابة العامة أن تتولي تحقيق القرار الصادر بالتمكين للمدعي علية الأول , حيث أن هذا القرار يمثل ضرر وخطورة جسيمة علي مصلحة المدعين , وعندما خالفت النيابة العامة في القرار محل التظلم القيام بالتحقيق وسماع الشهود والخصوم علي النحو الموضح بالمادة 44 مكرر مرافعات فإن هذا القرار يكون باطلا ومخالف للقانون .

 

3 :- القرار له حجيته كسبب من أسباب كسب الحيازة .

 إن قرار التمكين الصادر من النيابة العامة هو في حقيقة الأمر يكون سبب قانوني لكسب الحيازة القانونية للصادر لصالحة القرار حتى ولو كان هذا القرار باطلا أو مخالفا للقانون . 

ذلك لأن صدور القرار وتنفيذه وتحصينه سواء بعدم التظلم منه أو التظلم ورفض التظلم , يكون هذا القرار وما يترتب علية من تنفيذ حيازة جديدة للصادر لصالحة , وحتى يتمكن الصادر ضده القرار من تصحيح الوضع أو استرداد الحيازة لا يجوز له ذلك إلا بدعوي موضوعية للمطالبة بأصل الحق المتنازع علية , فلا يجوز اللجوء إلي دعاوي الحيازة ( استرداد الحيازة أو الطرد للغصب أو عدم التعرض ) لأن وضع يد الصادر لصالحة القرار أصبحت لها سندها من القانون بصدور قرار بالتمكين حتى ولو مكان هذا القرار خطأ , أو كان هذا القرار وقتي لا يحوز حجية أمام القضاء الموضوعي .

فإذا كان القانون المدني قد أوجد ضمن مواده دعاوي الحيازة الثلاث وهي دعاوي موضوعية تتناول بحث النزاع بشكل موضوعي وأمام القضاء ويكون للمتقاضين الحق في سماع الشهود وتعيين الخبراء لبحث حقيقة النزاع , فلماذا يلجأ المتقاضين إلي الحصول علي قرارات تمكين من النيابة العامة ؟

الإجابة :- هي أن قرارات الحيازة الصادرة من النيابة العامة هي من السهولة واليسر والتحايل علي الإجراءات لإجرائها بمعرفة موظف , ولعدم إتمام تلك الإجراءات بمعرفة عضو النيابة العامة طبقا للمادة 44 مكرر , وذلك تجنبا ولتفادي وقوع أي توطئ في الإجراءات علي نحو ما حدث في القرار محل التظلم .

ونتذكر جميعا ما كان يحدث في دعاوي التسليم والتي عدل المشرع نصوصها وفرض شروط هامه بخصوص تلك الدعوي , وهذا الأمر يجب أن يحدث في قرارات الحيازة والتي يجب أن تلغي ويكون للمتقاضين اللجوء إلي دعواي الحيازة الواردة في المواد من 958 إلي 967 من القانون المدني . 

 4 :- قصور دور القضاء المستعجل عند نظر التظلم من قرار التمكين .

” وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم ” .

 

أعطي المشرع للصادر ضده قرار التمكين أن يتظلم من هذا القرار في خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان أمام محكمة القضاء المستعجل , وهذا التظلم لا يوقف تنفيذ القرار من ناحية ومن ناحية أخري فإن التظلم أمام محكمة القضاء المستعجل يمثل ضرر بالغ وجسيم بمصلحة الصادر ضده القرار , كما أنه يشكل أهدار لحق المتظلم في أثبات أو نفي بخلاف ما تم من إجراءات قد تكون باطلة أثناء استيفاء المحضر وقبل صدور قرار بالتمكين .

إن القضاء المستعجل وكما نعلم أن وظيفته تقتصر علي مجرد بحث ظاهر الأوراق مدي سلامة وصحة الإجراءات للمحضر المتظلم منه , ولا يجوز للقضاء المستعجل أن يعيد من جديد بحث تلك الإجراءات من سماع شهود أو طلب تحريات أو سماع رجل الإدارة أو القيام بأي يعمل من الأعمال أو الإجراءات التي قد يكون من شأنها أعادة النظر فيما تم من إجراءات , الأمر الذي يجعل من نظر هذا التظلم محدود وقاصر .

أن الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل انها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهى تفصل أصل الحق إلا أن هذا لا يعنى جواز لثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هو يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فان طرا تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم السابق وصاغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلا في نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة 249 من قانون المرافعات . ( المادة 249 و 101 اثبات  (

 

  •  لما كانت الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه ، وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضى الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق . المادة 178 مرافعات ــ المادة 101 إثبات (

               ( الطعن رقم 1290 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/17 س 46 ج 1 ص 637  )

 

قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي ، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .

 

من جماع ما تقدم يتضح أن قرار التمكين محل التظلم قد صدر مخالفا لتطبيق صحيح القانون الأمر الذي يجعله باطلان بطلان مطلق لعدم تطبيق الإجراء الجوهرية التي تنص عليها المادة 44 مكرر مرافعات .

 

تظلم من قرار تمكين

 

ـ إنه في يوم ……….  الموافق  /  / …

 

ـ بناء علي طلب السيد / ………… – المقيم فى  …………….. ـ

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامي الكائن فى ……………………  

 

ـ أنا……..   محضر محكمة ………  الجزئية قد انتقلت وأعلنت : – 

۱ـ السيد  / ……………………  المقيمة فى  …………………………..          مخاطبا مـع ………  

۲ـ السيد المستشار / المحامي العام لنيابة ………….الكلية بصفته ـ ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة .

                                                                                                               مخاطبا مـع …..

۳ـ السيد ألأستاذ / رئيس إدارة تنفيذ الأحكام ……….الإبتدائية بصفته ـ ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

                                                                                                              مخاطبا مـع ……

 

٤ـ السيد العميد / مأمور قسم ………. بصفته ـ ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

                                                                                                             مخاطبا مع ……

 

الموضوع

 فوجئ الطالب بورد إعلان إليه يفيد صدور قرار في محضر مقيد برقم ….. لسنه ….إداري…….. من السيد المعلن اليه الثاني السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات …………. الكلية متضمنا تمكين المدعي عليها الأولي / ………………….، من عين النزاع الموضحة الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكر ومعاينه الشرطه المؤرخه في   /  / …ومنع تعرض المشكو في حقه / …………………. والغير لها

ذلك بناء علي الشكوي المقدمة من المعلن إليها الإولي بتاريخ   /  / …  بوحدة مباحث ……… التي قيدت برقم …….لسنة ……. إداري…….، إذ سطرت شكوي مكتوبة بإدعـــــاء : –

 

إدعت بحصر الألفاظ الواردة بشكواها المكتوبة : (( اليوم  …………. الموافق   /  /  وبعد آذان المغرب فوجئت بالمشكو في حقه ـ المدعي ـ يقوم بكسر باب الشقة ملكي وملك أولادي القصر وقام بسرقة محتويات الشقة حيث أنها مخالتش المنزل المقيمين فيه وأنا أقيم أنا وأولادي بمنزل مجاور لهم ……. إلخ ما جاء بالشكوي

 

– ولما كان هذا القرار لم يلقي قبولا لدي المدعيين ويضر بهم إضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق لهم إقامة هذه الدعوي بصفه مستعجلة لأسباب يلــي عرضــهــا : –

 

أولاً : من حيث الشكل : –

 

تنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ۲۳لسنة ۱۹۹۲علي أنه : ” ……… وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ………….

والمدعـي يقيم دعواه في الميعاد وأمام القاضي المختص ،،،،،

 

ثانـيـاً : من حيث الموضـــوع : فالطالب يتظلم للأسباب التالي ذكرها : –

 – من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ أنــه :

يجب على النيابة العامة – متى عرضت عليها – منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، او جنائية ، ان تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الاقل. وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشان خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. وفي جميع الاحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شان امام القاضي المختص بالامور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتاييد القرار ، او بتعديله او بالغائه ، وله بناء على طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم  .

ومن ثم ووفقاً للنص المذكور ، يشترط لسلامة قرار النيابة محل التظلم أربعة شروط : –

۱ـ أن تكون المنازعة التي صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة :

والحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية علي الشئ قبل وقوع النزاع متي كانت تلك السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .

(( د. أحمد مليجي ـ التعليق علي قانون المرافعات ـ الجزء الأول ـ الطبعة السادسة ـ ص ۱۱۰۹ ))

ويتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.

وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلي أن إستمرار الحيازة هو نفس عنصرها المادي ورتبوا علي ذلك أن عدم قيام الحائز بأعمال الإستعمال الكافية لتكوين العنصر المادي للحيازة من شأنه ألا يكسبه الحيازة فلا تكون حيازة معيبة فحسب بل لا تكون هناك حيازة علي الإطلاق.

ومن حيث أنه لما كان ما سلف:

وكان الثابت بالشكوي سند القرار المتظلم منه ، المقدمة من المعلن إليها الإولي كتابة بتاريخ / / إلي وحدة مباحث ……….. ثابت بها بحصر اللفظ :

(( اليوم ……..   /  /  وبعد آذان المغرب فوجئت بالمشكو في حقه ـ المدعي الثاني ـ يقوم بكسر باب الشقة ملكي وملك أولادي القصر وقام بسرقــة محتويات الشقة حيث أنها مخالتش المنزل المقيمين فيه ، وأنا أقيم أنا وأولادي بمنزل مجاور لهم ….)).

أي أن السيطرة المادية الفعلية ( الحيازة الجديرة بالحماية ) للمعلن إليها الأولي لم تكن متوافرة إذ أنها قررت بإقامتها في منزل مجاور لمنزل المشكو في حقة الكائنة بــه عين النزاع ، أي أنها لم تكن حائزاً فعلياً ولم تكن مقيمة بالشقة موضوع القرار المتظلم منه

 

۲ـ سماع أقـــوال أطراف النزاع وتحقــيق الواقـعــة :

لما كان من المقرر بنص المادة ۸۲۹ من التعليمات القضائية للنيابات أن :

 يترتب على القرارات التى تصدرها النيابة العامة فى المنازعات المشار اليها اثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم . ولذا يتعين على اعضاء النيابة عند فحـص هـذة المنازعات بذل اقصـى العناية وتوخـى الدقة لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجــه الخـصـوص اتباع الأحكام المبينة فى المواد التالية .

وكان من المقرر بنص المادة ۸۳۰ من ذات التعليمات أن :

تنصب اجـراءات جمـع الإستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضـع اليد على العقار وطبيعته ومظاهــره ومدته كذلك استظهار ما يكون قد وقع من غصب او اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين الأطراف مما يختص به القضاء المدنى , ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والإعتداء على الحيازة , على معاينة العقار لإثبات حـالته وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على اعضاء النيابة العامة بتحقيق المنازعات المذكورة واجـراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما كان النزاع هاماُ واعدادهــا ـ على وجــه السرعة ـ للتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية .

 

قد أوجبت المادة ٤٤ مكرر مرافعات :

  أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخـرى ما يطمئن المطلع عليه إلي أن مصـدر القرار لم يصدره إلا بعد الإطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها.

                                          (( نقض ۱۹/٤/۱۹۸۳ ـ الطعن رقم ۱۸۰۵ لسنة ٤۹ق ))

 

ومن قضاء النقض أيضاً أن : المراد بالتسبيب هو كل ما تستند إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.

                   (( نقض ۸/٦/۱۹۷۳ س ۲٤ ص ۷۲ رقم ۱۷))

 

ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب مخالفتها أن يقع باطلاً لانعدام أو قصور التسبيب. 

((محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ ط ۳ ـ ۱۹۹۵، ج۱ م ، ص ۳٦۳ وما بعــــدها وخاصـــة ص ۳٦۷ ))

  

– فإذا تخلف أحد هذه الشروط بأن كانت المنازعة التى صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازة أو صدر القرار دون تحقيق أو سماع أقوال أطراف النزاع إخلالا بمبدأ المواجهة أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبا كافيا ، وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام .

(( راجع فى ذلك : الدناصورى وعكاز ، فى الحيازة المدنية ، ص ۵۸۱ ، محمد كمال عبد العزيز ، تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه ـ ط ۳ـ ۱۹۹۵ ج۱ م ، ص ۳٦۳ وما بعــــدها وخاصـــة ص ۳٦۸ ))

لما كان ما سلف  وكان الثابت بالمحضر رقم ………. لسنة……………إ داري ………….. سند القرار

( ۱ ) : كذب الشاكي وتناقض أقوالها :

الثابت بالشكوي سند القرار المتظلم منه ، المقدمة من المعلن إليها الإولي كتابة بتاريخ / / إلي وحدة مباحث ……….. ثابت بها بحصر اللفظ :

(( اليوم ………. الموافق  /   /  وبعد آذان المغرب فوجئت بالمشكو في حقه ـ المدعي الثاني ـ يقوم بكسر باب الشقة ملكي وملك أولادي القصر وقام بسرقــة محتويات الشقة حيث أنها مخالتش المنزل المقيمين فيه ، وأنا أقيم أنا وأولادي بمنزل مجاور لهم ….)).

 

أي أن السيطرة المادية الفعلية ( الحيازة الجديرة بالحماية ) للمعلن إليها الأولي لم تكن متوافرة إذ أنها قررت بإقامتها في منزل مجاور لمنزل المشكو في حقة الكائنة بــه عين النزاع ، أي أنها لم تكن حائزاً فعلياً ولم تكن مقيمة بالشقة موضوع القرار المتظلم منه.

 

ومن ثم فإن النيابة العامة قد أصدرت القرار المتظلم منه دون أن تتعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتعرف عما إذا كانت المدعي عليها الأولي تحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية أي تسيطر سيطرة مادية على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب

 

( ۲ ) : بطلان المعاينة لتجهيلها بالعين الصادر بشأنها القرار:

فالثابت بالمعاينة المؤرخة /           /    التي إستند إليها القرار المتظلم منه أن :

(( المنزل مكون من ثلاث طوابق ………. وأن شيخ الناحية قرر أن الشقة موضوع المعاينة كائنة بالطابق الثاني …… وأن أحد قاطني المنزل …… والدة زوج الشاكية رفضت فتح الشقة لإجراء المعاينة ……..

الثابت علي الطبيعة أن العقار مكون من ثلاث طوابق بكل طابق شقتان عدا الأرضي ، فأي من الشقتين صدر بشأنها القرار الشقة القبلية أم الشقة البحرية ؟

 

ومن ثم فقد ورد القرار علي محل مجهل إذ وردت المعاينة علي كامل العقار ولم تحدد الشقة موضوع الشكوي ولم تحدد معالمها وقد ذكرنا أن بالطابق الثاني للعقار شقتين قبلية وبحرية فأيهما محل القرار المتظلم منه ؟!

وهو ما يؤكد حقيقة أن المعاينة إما لم تتم أو أنها تمت مكتبية علي الورق وفقط ، دون تكبد عناء إجرائها علي الواقع ، إذ لم يتبين مجريها تحديد الشقة الكائنة بالطابق الثاني للعقار تحديداً وافياً علي الطبيعة وتحديد معالمها ، وهل هي الشقة القبلية أم البحرية ؟.

ما إستتبع معه بطلان المعاينة أحد أسس القرار المتظلم منه ، ومن ثم بات القرار صادراً علي محل مجهل غير معلوم.

 

( ۳ ): إستبعاد شهادة من أسماهم محرر المعاينة جيراناً فعليين لكونهما ليسوا كذلك و لكونهما رجل واحد وإمرأة فــقـط :

فالثابت بمحضر جمع الإستدلالات سند القرار حال إجراء المعاينة المؤرخة  /   / ، حيث أثبت مجريها ، جــار شرقي / فضاء ثم ………. . جــار غـربي / ………. . جــار بحري / طريق ثم ترعة . جــار قبلي/ فضاء ثم………..

وتم أخذ أقوال من يدعي/ ……….باعتباره ( طبقاً للمعاينة ) جار شرقي وقبلي ، وتم أخذ أقوال من تدعي / ……….بادعاء كونها زوجة الجار الغربي

في حين : قرر من يدعي/ ………. بأقواله أنه جار شرقي فقط

– والسؤال الذي يتبادر للذهن :

أولا ً : لماذا تم إستبعاد ملاك الأرض الفضاء في الحدين الشرقي والقبلي ؟!

 

ثانياً : كيف تطمئن النيابة العامة لشهادة رجل واحد وإمرأة رغم أنهما ليسا الجيران الفعليين ، وقد قررت في حيثيات قرارها إستبعاد شهادة إثني عشر شاهدِ لأنه لم يتم ذكرهم كجيران فعليين ؟

 

( ٤ ) : تناقض التحريات وتضاربها وعــدم جديتها :

من حيث أنه لما كان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :

  •  تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات .

                               (( طعن ۲٤۵۳۰ لسنة ۵۹ق ، جلسة ۲۲ مارس ۱۹۹۰م ))

  •  انه وان كان الاصل ان للمحكمه ان تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من ادله طالما انها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه او دليلا على ثبوت التهمه ولما كان من الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها ان تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فإنها بهذه المثابه لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وانتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت اساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيده استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والاحاله.

(( نقض ۱۷ مارس ۱۹۸۳ ـ ۳٤ ـ۷۹ ـ ۳۹۲ ))

 

  • وجـــاء بقضاء المحكمة الإداريـــة العلــيا :
  •  وعلى العموم فليست كل تحريات الشرطة صحيحة ، وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يشيع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها وفى رؤاهم عنها ايما اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة كما توهمت المحكمة التأديبية فى حكمها المطعون فيه لما قامت بالبلاد والدنيا بأسرها حاجة الى خدمات القضاء والعدل ”

(( طعن رقم ۲۳۳۸ لسنة ۳۱ قضائية ـ صدر المحكمة الإدارية العليا ـ طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة ۳۰ من مارس سنة ۱۹۸۵ فى الدعوى رقم ۷۸ لسنة ۲٦ القضائية المقامة من النيابة الادارية))

  • من حيث أنه لما كان ما سلف  وهدياً به ، وبإنزاله علي التحريات المرفقة بالمحضر سند القرار ، فنجدها قد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم عناء ومشقة التحري وبحث الحقيقة ، فقد جاء بحصر اللفظ :

(( أنه تبين بأن واضع اليد علي العين محل النزاع قبل نشوب النزاع هي الشاكية لكونها زوجة شقيق المشكو في حقه ، وذلك علي النحو الوارد بسؤال الجيران ورجال الإدارة ولم تتوصل لحقيقة واقعة السرقة ….. ))

  • فقد جاءت متناقضة في تسطيرها فكيف تكون المعلن إليها الأولي حائزة دون منقولات ، وقد جاءت التحريات حائزة ولم توصل لحقيقة واقعة السرقة ، كما جاءت متناقضة مع ما سبق وقررته المدعي عليها الأولي بشكواها المكتوبة بأنها مقيمة بمنزل مجاور للعقار الكائنة به عين النزاع ، ولم تبين أن المعلن إليها وريثة زوجها وريث والده المرحوم / محمد حسن علي في العقار ، ولم يتبين مدة الحيازة وسندها ، وأحالت ما أجرته من تحريات إلي ما قرره الجيران ورجال الإدارة ، وهو ما يؤكد حقيقة أنها أجريت مكتبية ولم يكلف من سطرها نفسه عناء ومشقة التحري وبحث الحقيقة ، فلا يعقل أن تعتمد المباحث علي أقوال شيخ بلد أو أقوال جار واحد و إمرأة ، قررا ما قرراه مجاملة للمدعي عليها الأولي ، وتعجز برجالها العديدين عن بيان الحقيقة .

  • ومن ثم فقد تبين أن التحريات إما مجهولة المصدر ، أو مجرد ترديد لأقوال جاءت بالمحضر دون تتبع حقيقتها ، وإذا كانت النيابة قد جعلت اساس إقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيده حصلها الشاهد من تحريه أو مجاملة لا على عقيده استقلت النيابة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب القرار المتظلم منه .

 

( ۵ ) : الشقة موضوع القرار محل نزاع علي الميراث بين أطراف القرار وآخرين :

  • الثابت بالمحضر المذكور أن المعلن إليها الأولي قدمت صورة من محضر تحكيم عرفي مؤرخ  / / بحضور نخبة من كبار أهل القرية ومزيل بتوقيع المدعي الثاني عن أسرته ، وتوقيع المدعي عليها الأولي ، ثابت به وجـود نزاعات وخلافات علي التركة ومن بينها المنزل الكائنة به الشقة موضوع القرار .

 

  • أي أن النزاعات ليست منازعة علي حيازة شقة وإنما النزاع علي مجموع تركة ، وفي هذا الشأن قررت المادة ۹٤۹ /۲ من القانون المدني ان : “واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب .
  • وقد جاء في شرح هذه المادة للمستشار مصطفي مجدي هرجه : (( انه يجب ان تتوافر في الحيازة شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث فوجودها لا يعتبر حيازة صحيحة )).
  • وقد قضت محكمتنا العليا بأن : ” التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه ….. ”

(( الطعن رقم ۲۸ لسنة ۳٦ ق ـ جلسة ۱۱/۳/۱۹۷۱ ))

( ٦ ) : الشقة موضوع القرار المتظلم منه موضــوع دعــوي مدنية :

  • حيث قدم المدعي الثالث بالمحضر سند القرار ، صورة ضوئية من صحيفة الدعوي رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۱۲مدني السنبلاوين مرفوعة منه ضد المدعي عليها الأولي بمنع تعرضها له في حيازته للشقة موضوع القرار سابقة علي المحضر والتصرف فيه.

 

  • ومن جماع ما تقدم  ………… و قد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها و وضع ضوابط إصدار قرارات وقتية فيها ، وإذ خالف قرار النيابة العامة جميع تلك الأحكام القانونية ، إذ جاء القرار المتظلم قاصرا فى التسبيب وقد بنى على أسباب ومبررات غير كافية لإصداره و غير صحيحة ، ولا يمكن أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك القرار فى منطوقه.

  • ومن ثم يكون التظلم الماثل قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول، كما يكون القرار المتظلم منه وقد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغائه وتمكين الطالبين من عين التداعي وبكف تعرض المعلن إليها الأولي للطالب في حيازتهم لعين النزاع .

بناء عليه

  • أنا المحضر سالف الذكر  قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت لكل منهم صورة من هذا ، وكلفتهم بالحضورأمام محكمة مدني ………….الكائن مقرها بشارع …….. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ……… الموافق  /  / …………….من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها
  • ليسمعوا المرافعة والحكم بصفة مستعجلة : –

أولاً : وقف القرار الصادر في المحضر رقم …… لسنة …… إداري …… ، الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابة ……… الكلية لحين الفصل في هذا التظلم .

ثانياً : إلغاء القرار الصادر في المحضر رقم …… لسنة …… إداري …… الصادر من السيد المستشار المحامي العام لنيابة ……… الكلية الصادر بتمكين المدعي عليها الأولي من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بالمحضر .

ثالثاً : تحميل المدعي عليها الأولي المصاريف وأتعاب المحاماة .