توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

ما موقفك القانوني إذا طُلبت للشهادة في المحكمة ولم تستطع الحضور؟

nada magdy 22 سبتمبر 2024 قراءة ٢ دقيقة
ما موقفك القانوني إذا طُلبت للشهادة في المحكمة ولم تستطع الحضور؟

ناقشت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها مواد الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية بعنوان مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه.

وحددت مواد الفصل الموقف القانوني لمن طلب للشهادة ولديه ظرف يمنعه من الحضور ، حيث نصت المادة  (١٨٤) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

وإذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه.

ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

وطبقا للقانون، إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي السماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.

 

و يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ۱۸۳ ، ١٨٥، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

 

كما يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←