عقوبة تعذيب الحيوانات
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
- الحيوانات الهامة (مثل دواب الركوب، الحمل، المواشي):
- عقوبة التسميم: الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة.
- الشروع في الجريمة: يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
- الجريمة ليلاً: تُشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- الحيوانات المستأنسة الأخرى (غير المذكورة أعلاه):
- عقوبة التسميم: الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.



