كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان وانفرد اليوم السابع بنشر نصه، عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وتضمن الباب السابع والخاص ب “نفقة الأصول والفروع” بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد.
ونصت المادة (161) على أنه يجب على الولد الموسر، ذكرًا كان أو أنثى، نفقة والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يفي بحاجاتهما.

ضوابط نفقة الولد على والديه ومصيره حال تعدد الأبناء

 

 التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم، كل حسب يساره، وذلك لقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾، ومن أعرف المعروف الإنفاق عليهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك».
ونصت المادة (112) على وجوب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرًا فرضت على من يليه في الإرث.