نصت المادة (١٤) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، على أنه لمجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة علي تقنيات التكنولوجيا المـالية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
أو إذا فقدت شرطـًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شـأنه تهـديد استقـرار السوق، أو مصالح المساهمين فيها، أو المتعاملين معها أن يتخذ تدبيرًا، أو أكثر من التدابير الآتية :
١ – توجيه تنبيه إلي الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه .
٢ – دعوة مجلس إدارة الشركة، أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة ، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها .
٣ – حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر علي الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة .
٤ – المنع من مزاولة النشاط، أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر .
٥ – إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط .