في حُكم كُتب بمداد من ذهب صدر من محكمة مصر الكلية في ٩ مارس سنة ١٩٤١  ذكر نصًا “إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه فإذا ثبت أن الزوج لا يصح أن يُعتبر زوجًا حقيقةً بل هو زوج شكلاً.

لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته.

ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلًا لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يُعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا زنت وإلا كان هذا الحق متروكًا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عنّ له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة”.

ومن وجهه نظري إن منطق حكم المحكمة هو الاقرب للعدالة سيما لو اعتبرنا سبق زنا الزوج مانعًا له من تحريك دعوى الزنا ضد زوجته فمن باب أولى ينبغي اعتبار رضا الزوج المسبق بزنا زوجته مانعًا من تحريك الدعوى الجنائيه ضدها…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *