أعطي القانون للمتزوجة عرفيا الحق في اللجوء إلي القضاء لرفع دعوي التطليق

حيث تنص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ” لا تقبل عند الأنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة “.

والمستفاد من هذا النص أنه نص في فقرته الثانية على قبول دعاوى التطليق أو الفسخ  الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة. ومن ضمن هذه الدعاوى دعوى التطليق خلعا والذي بموجبه تفتدي الزوجة نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض فتحكم المحكمة بتطليقها خلعا . والخلع في حقيقته نوع من الطلاق وفقاً لرأى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية …..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *