وده طبقاً لنص المادة ٣٧٣ عقوبات، واللي قالت “إن كل شخص يدخل بيت مسكون أو معد للسكنى أو مباني أو أرض زراعية أو حتى سفينة، ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك، فبيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ٢٠٠ جنيه”.

ثغرة القضية دي تكمن في جملة (بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك) يعني لو اللي طلب منك الخروج لا يملك هذا الحق، فلا عقاب.

والفقه القانوني ضرب أمثلة عديدة لذلك منها :-

تلميذ أمر مدرسه الخصوصي بالخروج من المنزل، لكن المدرس رفض، ففعل المدرس لا يمثل جريمة، لان التلميذ لا يملك إصدار الأمر بالخروج، فمن يملك ذلك هو رب البيت.

ولو حضرتك في بنك مثلا وعملت مشكلة، والموظف طلب منك المغادرة، ورفضت، ففعلك لا يمثل جريمة.

لان من يملك ذلك هو مدير البنك ، وطبعا لازم يكون هنا مبرر لطردك من المكان.

قد يبدو لك إن الموضوع تافه وبسيط، لكن حابب اقولك إن فيه حكم نقض سنة ١٩٠٥ اعتبر امتناع الشخص عن مغادرة المكان رغم تكليفه بذلك، اعتبر ده مبرر لضرب هذا الشخص، لحمله على الخروج.

وقال الحكم ان الضرب هنا بيعتبر دفاع شرعي ضد استمرار بقاء الشخص في المكان…..

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *