تعريف القانون

درج الفقهاء على تعريف القانون بأنه : 

“مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتقترن بجزاء مادي يكفل احترامها” والقانون وفقا لهذا التعريف هو القانون بمعناه العام، وهذا المعنى هو المستفاد من لفظ القانون عند إطلاقه.

وهذا هو المعنى العام المقصود باصطلاح القانون.

 

غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام، فقد يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة، فيقال مثلاً قانون المحاماة أو قانون تنظيم الجامعات.

وفي هذه الحالة ينصرف اصطلاح القانون إلى معنى أضيق من المعنى السابق، حيث يقصد به التشريع فقط، وللعلم التشريع ليس هو القانون بمعناه الواسع ولكنه أحد مصادر القانون.

خصائص القاعدة القانونية

ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث :

1. قاعدة عامة ومجردة
2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.

 

مصادر القانون 

تعددت التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديد المقصود من مصادر القانون، فالبعض ينظر إليها من منظور مادي، في حين ينظر إليها البعض الآخر من منظور تاريخي، أما الاتجاه الغالب فينظر إليها من منظور شكلي أو رسمي.

وبيان ذلك على النحو التالي :

أ. المصادر المادية للقانون 

يقصد المصادر المادية للقانون مجموعة العوامل التي تساعد على تحديد مضمون القاعدة القانونية، سواء كانت هذه العوامل اجتماعية أو سياسية أو دينية أو اقتصادية. فكل قاعدة قانونية تتضمن مشكلة تحتاج إلى حل، والحل الذي تقرره القاعدة يكون وليد ظروف وعوامل متعددة يخضع لها المجتمع، وتشكل هذه الظروف والعوامل المصدر المادي للقاعدة.

ولتوضيح المعنى المراد من المصادر المادية للقانون، نضرب أمثلة بالقاعدة القانونية التي تلزم سائقي السيارات بربط أحزمة الأمان أثناء القيادة، فهذه القاعدة مصدرها المادي هو السرعة والرعونة من جانب البعض عند القيادة، وما أدى إليه ذلك من كثرة الحوادث على الطرق.

كذلك وفي مثال آخر سنجد أن القاعدة القانونية التي تحدد الحد الأقصى للملكية الزراعية بخمسين فدانا للفرد مصدرها المادي هو سوء توزيع الرقعة الزراعية، وما أدى إليه ذلك من سيطرة فئة محدودة من الملاك على أرزاق الملايين من المزارعين .

ب. المصادر التاريخية للقانون 

أما المصادر التاريخية للقانون فيراد بها الأصل التاريخي الذي استقى القانون الوضعي -أي القانون المطبق حالياً- منه بعض أحكامه. وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن القانون الروماني يعتبر المصدر التاريخي لكثير من أحكام القانون الفرنسي الحالي، والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية يعتبران المصدر التاريخي لمعظم أحكام القانون المصري الحالي، وهكذا.

ج. المصادر الرسمية للقانون 

ويقصد بالمصادر الرسمية للقانون تلك المصادر التي يستمد منها القانون قوته الملزمة، وبالتالي يصبح واجب الاتباع من جانب الأفراد. فالمصادر الرسمية للقانون هي إذن القوانين الرسمية في الدولة التي يتعين على القضاة أن يرجعوا إليها لمعرفة الحكم الواجب التطبيق على المنازعات المعرضة أمامه.

والواقع أن المصادر الرسمية للقانون هي المعنى الذي نقصده من كلامنا عن مصادر القانون، لأن المصادر المادية أو المصادر التاريخية لا تدخل في رحاب علم القانون بقدر ما تدخل في رحاب علوم أخري. فالمصادر المادية تدخل في نطاق علم الاجتماع، بينما ندخل المصادر التاريخية في نطاق علم التاريخ.

المصادر الرسمية للقانون

سوف نتناول فى هذة المقالة مصادر القانون المصري كمثال لمصادر القانون فى الدول العربية، فالاختلاف بين مصر والدولة العربية مثل المغرب وسوريا وغيرها من الدول العربية، هو دور الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي للقانون، فيوجد دول عربية تجعل الشريعة الإسلامية كأول مصدر احتياطي للقانون قبل العرف، وتوجد دول مثل مصر تجعل الشريعة الإسلامية بعد العرف كمصدر احتياطي ثان، وتوجد دول عربية تعتبر المصادر التفسيرية كمصدر للتشريع بعد المصادر الاحتياطية، ولذلك وجب التنويه.

بينت المادة الأولى من القانون المدني المصادر الرسمية للقانون المصري، حيث نصت على أنه :

“تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة”.

ولعلنا نستخلص من النص المشار إليه مجموعة من الملاحظات، بيانها على النحو التالي:

أولاًً:- التدرج فى القوة

جاءت المصادر الرسمية للقانون في مصر مرتبة -من حيث تدرجها في القوة- ترتيباً ملزماً للقضاة، وهي التشريع يليه العرف ثم مبادئ الشريعة الإسلامية وأخيراً مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

ومعنى ذلك أن القاضي، عند فصله في نزاع معين، يتعين عليه أن يلجأ للمصدر المذكور أولاً، فإن لم يجد فيه ما يحسم النزاع يلجأ إلى المصدر التالي له، ثم ما يليه وهكذا.

ملحوظة فرعية اولى 

عبرت مذكرة المشروع التمهيدي على ترتيب مصادر القانون بالمادة الأولى من القانون المدني بقولها :

“جمع المشروع في هذه المادة ما يعرف في اصطلاح الفقه بمصادر القانون… وليس يقصد من جمع المصادر على هذا النحو إلى مجرد تعدادها، بل يراد بوجه خاص بيان تدرجها من حيث الأولوية في التطبيق… ولذلك يخلق بالقاضي أن يلتمس الحكم الذي يطبق على النزاع من نصوص التشريع أولاً، ومتى وجد الحكم فيه أو أستخلص منه تعين أن يمضيه وأمتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد”.

ملحوظة فرعية ثانية 

تجدر الإشارة إلى أن المصادر الرسمية ليست واحدة في كل المجتمعات، فهي تختلف من مجتمع لآخر تبعا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية الخاصة بكل مجتمع. ويمكننا أن نوضح ذلك من خلال المقارنة بين مصادر القانون في كل من النظام اللاتيني (كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا ومصر) والنظام الأنجلوسكسوني (كما هو الحال في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية). ففي الوقت الذي يحتل فيه القضاء والعرف مكان الصدارة في النظام اللأنجلوسكسوني ولا يكون للتشريع سوى دور تكميلي، نجد أن التشريع يحتل موقع الصدارة في قوانين الدول التابعة للنظام اللاتيني.
بل والأكثر من ذلك سنجد أن مصادر القانون اختلفت في المجتمع الواحد مع مرور الزمن نتيجة لعوامل معينة، فالعرف على سبيل المثال كان يحتل مركز الصدارة في المجتمع وظل كذلك إلى أن ترك موقعه لصالح التشريع بعد انتشار حركة التقنين على مستوى العالم.

ثانياً:- الدين ومسائل الأحوال الشخصية 

يلاحظ الفقه على النص المشار إليه، أنه أغفل الإشارة إلى الدين كمصدر من المصادر الرسمية بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية في مصر. إلا أن المستقر عليه أن الدين يعتبر مصدرا رسمياً يحكم مسائل الأحوال الشخصية في الحالات التي لا يوجد فيها نص تشريعي. وعلى هذا الأساس، يخلص الفقه إلى أن التعداد الوارد بالمادة الأولى من القانون المدني لمصادر القانون قاصر على مسائل الأحوال العينية فقط، أما مسائل الأحوال الشخصية فمصدرها الأصلي هو الدين طالما لا يوجد نص تشريعي ينظمها.

ثالثاً:- الفقه كمصدر للتشريع

ُيلاحظ أن كلا من الفقه والقضاء لم يرد ذكره ضمن النص الوارد بشأن مصادر القانون، وبالتالي فهما لا يشكلان مصدرا رسميا في القانون المصري -بعكس الأمر في النظم القديمة كالقانون الروماني، وفي بعض الأنظمة المعاصرة كالقانون الإنجليزي- وإن كانا يلعبان في تفسير القانون، في مصر وغيرها من النظم، دوراً لا يمكن إنكاره، الأمر الذي يبرر ضرورة كتابة مقالات عنهما بحسبانهما من قبيل المصادر التفسيرية للقانون.

 

المصادر الأصلية للقانون

1. التشريع

يقصد بالتشريع سن القواعد القانونية وإخراجها مكتوبة، بألفاظ محددة، بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك، وفي هذا المعنى يقال مثلاً أن مجلس النواب هو السلطة التي تتولى عملية التشريع. كذلك يفيد لفظ ” التشريع ” معنى غير ما سبق، إذ هو يطلق على ذات القاعدة القانونية التي تسنها السلطة المختصة، وفي هذا المعنى يقال مثلاً التشريع الضريبي و التشريع الجمركي وتشريع العمل.
ويستفاد مما تقدم أن مصطلح “التشريع” ينصرف إلى عملية وضع القانون في صورة مكتوبة، كما ينصرف إلى القواعد القانونية ذاتها التي يتم وضعها بموجب هذه العملية، فهو المصدر والنتيجة في ذات الوقت.

2. مبادئ الشريعة الإسلامية. بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية فقط.

ولكن إذا كان التشريع والدين مصدرين أصليين للقانون المصري إلا أنهما ليسا على درجة واحدة من الأهمية. فالتشريع هو المصدر العام الذي تخضع له جميع العلاقات الاجتماعية، لا يخرج من ولايته إلا المسائل التي يحددها التشريع نفسه ويحيل في شأنها إلى مصدر رسمي آخر.

أما الدين فهو مصدر خاص لا ينطبق إلا على مسائل الأحوال الشخصية التي لا يوجد بشأنها نص تشريعي، ومعنى ذلك أن القاضي إذا لم يجد نص تشريعي يحكم مسألة من المسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، فإنه لا يرجع إلى المصادر الاحتياطية كالعرف مثلا، وإنما يرجع إلى الدين باعتباره مصدرا رسمياً خاصا بمسائل الأحوال الشخصية.

 

المصادر الاحتياطية للقانون

1.  العرف

العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم وشعورهم بأن هذا السلوك أصبح ملزماً، وأن من يخالفه يتعرض لجزاء مادي يوقع عليه .

وقد يفيد لفظ “العرف” في معنى آخر غير ما سبق، إذ يراد به ذات القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من العرف.

وهكذا فإن لفظ “العرف” -شأنه شأن لفظ التشريع- يحتمل أحد معنيين : أولهما هو المصدر الذي يولد القاعدة القانونية، وثانيهما هو القواعد ذاتها المستمدة من هذا المصدر، فهو بذلك يطلق على المصدر والنتيجة في ذات الوقت.

 

 

2. مبادئ الشريعة الإسلامية

واستخلاص القاضي لمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر احتياطي في مصر يتم عن طريق الرجوع إلى المبادئ العامة المسلم بها في فقه هذه الشريعة، أي من خلال القواعد والأصول الكلية التي لا خلاف عليها في المذاهب الفقهية المتعددة، دون التطرق إلى الحلول التفصيلية أو الأحكام الجزئية التي تختلف فيها هذه المذاهب. أما لو قام المشرع في دولة أخرى بتحديد مذهب فقهي يتم استنباط الأحكام منه فيجب ان يتبع القاضي ذلك.

 

 

3. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

يقصد بالقانون الطبيعي مجموعة المبادئ المثالية التي لا تتغير في الزمان أو المكان والتي يتوصل إليها الإنسان بتفكيره وعقله وتأمله، وعن طريقها يهتدي المشرع إلى السبيل الموصل بالتشريع إلى درجة الكمال.

وقواعد العدالة فهي شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم، ويوحي به الضمير المستنير ويهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه.

 

المصادر التفسيرية للقانون

في دول عربية أخرى مثل سوريا وليس من بينها مصر، وبأتي في المرتبة بعد المصادر الأصلية والمصادر الإحتياطية للقانون.

1. الاجتهاد القضائي

وهو مجموعة القواعد الموضوعية التي تستنبط من استقرار احكام المحاكم على اتباعها في كافة القضايا التي تتولى امر النظر فيها

2. الفقه

مجموع الآراء التي تصدر عن علماء مختصين في القانون بصدد شرحهم وتفسيرهم له سواء أكان ذلك في مؤلفاتهم او أبحاثهم أو فتاويهم أو محاضراتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *