فى تقرير تحت عنوان: “النقض تتصدى لأسباب البراءة من تهمة التنقيب عن الآثار”، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض بإلغاء حكم أول درجة بالسجن 3 سنوات لـ11 شخصا، وتغريم كل منهم مليون جنيه، ومصادرة القطع الأثرية المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، والقضاء مجددا برائتهم من تهمة التنقيب عن الأثار مستندة على عدم استصدار إذن بتفتيش المسكن، وأن حكم أول درجة قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، وذلك في الطعن المقيد برقم 5641 لسنة 92 القضائية.
ملحوظة:
الحكم رسخ لمبدأ قضائيا قالت فيه: “عدم استصدار إذن من النيابة بتفتيش المسكن فى جريمة التنقيب عن الآثار تؤدى لبطلان الدليل”.
وبحسب “المحكمة”: ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب، كما أوجبت المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية على رجال السلطة العامة استصدار إذن من النيابة العامة في حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الخامس – قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه تبين له وجود حفر تقارب العشرة متر تقريبا بالغرفة الكائنة يسار الداخل من باب المسكن – وأنه عثر على المضبوطات داخل تلك الغرفة – مما مفاده أنه قد دلف إلى مسكن الطاعنة الأولى وأجرى ضبطها وباقى الطاعنين، وقام بتفتيش المسكن حيث تبين الحفر وعثر على المضبوطات، وذلك دون أن يصدر إذنا من الجهة المختصة قانونا بتفتيش المسكن، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعنين على الدليل المستمد من ذلك التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد اخطأ في تطبيق القانون الذى يوجب نقضه.