عرف المشرع في المادة 30 من قانون الإجراءت الجنائية، التلبس بالجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة يسيرة.

ونصت المادة أيضا على : تعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب، حاملا ألات أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *