 لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

 كتابة طلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

 استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

 إرفاق أصل إيصال الكفالة.

 إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ/ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

 بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

 عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

 الصعوبات الناتجة من استرداد الكفالة:
 فقد أصل إيصال الكفالة.
 إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة، وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
 يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.

 لا يستحق صرف الكفالة فى الحالات الآتية:

 عدم التزام المتهم بحضور الجلسات.

 التصالح أمام المحامى العام ومرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم.

 إيقاف تنفيذ العقوبة.

شروط استرداد الكفالة:

 أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـالبراءة أو أمر بألا وجه أو استبعاد شبهة الجريمة أو تصالح أمام المحكمة فقط.
مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *