تشهد بعض الجرائم تورط الزوجين في ارتكابها، ويتم القبض عليهما، حيث يقعان في ورطة خاصة إذا كان لديهما طفلا صغيرا لا يتعدى عمره 15 سنة، وللحفاظ على حياة الصغير، وضع قانون الإجراءات الجنائية حلا في تلك الحالة، نصت عليه المادة 488، حيث ذكرت أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
كما نصت المادة 489 على أنه، للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.