تنص المادة23 من القانون 1لسنة2000م بشان تنظيم بعض اوضاع التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية: اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة ان تطلب من النيابه العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشأن. ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اى جهة حكمومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة فى تحديد المطلوب منه النفقة.

– ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشانها.

– ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجوز 30 يوم من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها

كيف يطعن الزوج والزوجة فى التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته

جرى العمل طويلا وللاسف لازال يجرى على توقف الحكم فى دعوى النفقة على ذلك التحرى الذى تجريه جهات الشرطة حول حقبقة دخل الزوج وممتلكاتة ونعلم علم اليقين ان هذا التحرى مدفوع الثمن مقدما اما ان يدفع الزوج او تدفع الزوجة او يدفع الاثنين معا.

هذا التحرى مردود على القائم به اذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به

وفى هذه الحالة يطلب المضرور احد الخيارات الاتية:

اولا: اعادة التحرى بعرفة جهة شرطية اعلى كأن يتم التحرى عن طريق مديرية الامن نفسها

ثانيا: احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعى فى هذا المقام ان الاصل فى الاثبات فى المواد الشرعية شهادة الشهود.

ثالثا:احالة الدعوى الى النيابة العامة مادة 23 من القانون رقم1 لسنة 2000م لاثبات حقيقة دخل الزوج….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *