قسمة المال الشائع وانقضاء حالة الشيوع

تنتهي حالة الشيوع بقسمة المال الشائع . قسمة تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة المال الشائع ترد علي الملكية فتؤدي إلى أن يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز ومحدد ،

وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع – مؤقتاً – بقسمة منافع المال المشترك تمهيداً للقسمة النهائية فيما بعد وهو ما يطلق علية قسمة المهايأة وقد تناولناه فى مقالة مستقلة ،

 قسمة المال الشائع نوعين :

قسمة نهائية ترد علي الملكية و قسمة مهايأة ترد علي منافع الشيء تمهيدا للقسمة النهائية

قسمة المال الشائع النهائية

يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع .قسمته بحيث يتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء في المال الشائع ،

ف قسمة المال الشائع النهائية هي الوسيلة القانونية التي تنتهي بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفاً حسب مصدر الشيوع ” ميراث وهي الحالة الأكثر شيوعاً – الشراء – الهبة …… ”

و القسمة النهائية بما تعني قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء مفرز قد تتم بشكل رضائي أي اتفاقي ، كما تقد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء

وعلي ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضاً إلى نوعين :

– قسمة المال الشائع رضائية                              – قسمة المال الشائع قضائية

قسمة المال الشائع الرضائية :

تنص المادة 835 من القانون المدني ” للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات
التي يفرضها القانون “.

قسمة المال الشائع القضائية :

تنص المادة 834 ” لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ،،،

فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ” .

و تنص المادة 836 من القانون المدني

(1) إذا أختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته .

والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير إلا عدداً نادراً من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ، علي خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامة تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع إذا كان المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة أو كان في القسمة ضرراً بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقة قسمة المال الشائع إلى طريقين :

– قسمة المال الشائع بطريقة عينية

– قسمة المال الشائع بطريقة التصفية  كل هذا واكثر سنتناوله فى مقالتنا

اولا: قسمة المال الشائع العينية:

وهي اما رضائيه بالاتفاق بموجب عقد رسمي عرفي.

 أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-

1. جعلت ( م845 مدني) من الغبن الذي يزيد عن الخمس عيبا في عقد قسمة المال الشائع يجيز بذاته طلب نقضها وبالتالي فإذا وقع في القسم بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان ،،،

وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب الى ان اسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (طعن 51/ 40 ق جلسة 1/4/1975).

2. من المقرر أنه يترتب على انصراف اثر العقد الى الخلف العام الورثة طبقا ( م 145 مدني) انه يسري في حقه ما يسري يحق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائم مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه.

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي ابرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف اليه باعتباره خلفا عاما لمورثه.

وليس خلفا خاصا كما يدعي- ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه او تسجيله وفي طلبته نقض قسمة المال الشائع للغبن، يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة ( طبقا م 845/ 2 مدني). (طعن 342/ 57 ق جلسة 15/4/1992).

قسمه مال القاصر: اما اتفاقية او قضائية ( 835 مدني):-

أ) اتفاقيه: تنص م 40 ق الولاية عن المال رقم 119/ 1952 على الوصي الحصول على إذن المحكمة الجزئية بالقسمة- وتعيين الاسس والاجراءات فإذا كانت عادلة قضت ببقائها.

ب) قضائيه: تنص م 40/ 2 ق الولاية على المال رقم 119/ 1952 على تصديق المحكمة الابتدائية على حكم المحكمة الجزئية- والتي قضت فيها بقسمة الأموال لحصص- ويقوم حكمها بوصفها محكمة استئنافية مقام التصديق وجزاء عدم اتباع هذه الإجراءات- البطلان النسبي لمصلحة القاصر.

وتنص م 41 ق الولاية على المال رقم 119/ 19 1992 على أنه إذا رفعت دعوى من القاصر ومن في حكمه محجور عليه أو غائب من وارث آخر، للمحكمة بناء على طلب الوصي أو النيابة العامة وقف الخصومة مدة لا تزيد عن خمس سنوات .

فاذا ثبت ان في التعجيل بالدعوة ضرر جسيم القاصر ويزول الوقف ببلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر أو حضور الغائب وفي حالة حدوث غبن القاصر إذا بيع عقار كان الغبن يزيد عن الـ ⅕ ، ترفع دعوى تكملة الثمن إلى 5/4 قيمة العقار ثمن المثل وتقدر القيمة بوقت البيع ( م 425 مدني).

ويلاحظ: على النص السابق أنه قاصر على حالة الشيوع الناشئة عن الميراث وتسجيل القسمة التي تكون نتيجة التصفية.

ومن أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-

1. عقد القسمة: من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر. وبالتالي فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التسرب بعد بلوغه سن الرشد، فاذا صدر حكم محكمة بالبطلان زال بأثر رجعي أثر التصرف.
(طعن 449/ 29 ق جلسة 3/5/1962) .

2- بطلان بيع نصيب القاصر إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية- تحدي مدعي الاستحقاق الذي تلقى الحق عن شريك في وارث بهذا البطلان غير جائز إلا بعد القسمة طبقا م 826 مدني لأنه بطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير. (طعن 361/ 22 ق جلسة 28/6/1956).

3- للولي قسمة المال الشائع بالتراضي عن أولاده القصر، لا حاجة للاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو موافقتها.

علة ذلك: المواد 835 مدني و 4، 40 مرسوم بقانون 119/ 1952 بالولاية على المال ( طعن 702/ 51 ق جلسة 6/11/1985).

4- ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الابطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار افاده القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفى حالته عنه او ابداعه كذبا بلوغه سن الرشد- وسواء كان هذا المتعاقد يعلم حاله القصر أو يجهلها. (طعن 429/ 49 ق جلسة 12/3/1980).

5- يشترط لتحقيق الغبن الفاحش في بيع عقار غير كامل الأهلية أن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس، وتقدير ما إذا كانت قيمة العقار تزيد عن الثمن بأكثر من الخمس من سلطه محكمه الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. (طعن 308/ 42 ق جلسة 3/2/1976).

إثبات قسمة المال الشائع الاتفاقية:

• القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة، فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقسوم على خمسمائة جنيه ( المواد 60، 61، ق 25/ 68 بإصدار قانون الإثبات وتعديلاته)
(طعن 151/ 33 ق جلسة 20/4/1996).

قسمة المال الشائع الفعلية :

يحدث في العمل أن لا تتجه إرادة الشركاء المشتاعين صراحة بالكتابة في محرر عرفي إلى إجراء القسمة- وانما يستفاد ذلك ضمنا من ظروف الأحوال وهذه هي القيمة الفعلية:

1. ويلزم تسجيلها للاحتجاج بها على الغير.

2. يجوز نقضها للغبن م 845 مدني مع مراعاة أن العبرة في تقدير وجود الغبن هو بقيمة الشيء وقت إبرام التصرف الأخير إذ هو التصرف الذي تمت به القسمة.

ومن أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :-

1. إذا تصرف أحد الشركاء في حصة مفرزة يعادل نصيبه، ثم تابعه ونهج سائر الشركاء التصرف في حصص مفرزة تعادل انصبتهم، فإن تصرفهم هذا يدل على رضاهم ضمنا ب قسمة المال الشائع الفعلية التي تمت بفعل جميع الشركاء على السواء على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه  ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق أن تصرف فيه. (طعن 39/ 14 ق جلسة 21/12/1944، مجموعة عمر ج 4 رقم 177) (طعن 2498/ 57 ق جلسة 17/6/1991) .

وبذلك ينتهي الشيوع فلا يجوز لأي شريك طلب تثبيت ملكية لنصيبه شائعا في المال كله.

2. القسمة الفعلية المال الشائع صورتها: تصرف كل من الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته- اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذي تصرف فيه المتقاسم يعد مالكا وحده الحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع م 843 مدني وأنه لم يملك غيرها في باقي الحصص (طعن 11/ 40 ق جلسة 25/2/1975).

هل يعتد ب الوصية فى قسمة المال الشائع :

إجازة قانون الوصية رقم 71/ 1946 في المادة 13 منه- قبل صدور القانون المدني عام 1948- للشخص أن يوصي بقسمه أمواله بعد وفاته بين ورثته قسمه ملزمة لهم.

والحكمة منها: انها خير وسيلة للمورث لتجنيب الورثة النزاع اللجوء الى القضاء وحرصا على روابط المودة بين او افراد الاسره وان المورث هو أكثر الناس دراية عناصر التركة وأهميتها وميول كل وارث واستعداده وخبرته فهو الأخضر على توزيعها بين ورثته بما يحقق مصالحهم.

وهي تصرف بالارادة المنفردة من جانب الموروث مضافا الى ما بعد موته وأحكامها مزيجا من أحكام الوصية والقسمة معا ونتحدث فيما يلي عن شروط الوصية بالقسمة، ونطاقها، وآثارها.

اولا: شروط الوصية قسمة المال الشائع:

أن يكون المورث ذا أهمية الايصاء لتكون صحيحة أما بالنسبة للورثة الموصي لهم بها فلا يشترط فيهم اهلية.

ومن حيث الإثبات: تطبق القواعد العامة في الوصية فلا تسمع الدعوى المبينة على وصية بالقسمة عند الانكار الا اذا كانت ثابته بورقة رسمية، أو ورقة عرفية مصادق على توقيع المورث فيها، أو ورقة مكتوبة جميعها بخط المورث وعليه امضائه ( م 2 قانون الوصيه).

ثانيا: نطاق الوصية فى قسمة المال الشائع :

وتشمل الاموال- والاشخاص.

1. قسمة المال الشائع من حيث الأموال:

تكون صحيحة لما شملته من أموال، وما لم تشمل القسمة من اموال يؤول الى الورثة شائعا بينهم م 910 مدني ولا يوجد ما يمنع من تضمن الوصية بالقسمة توزيع ديون المورث على ورثته بحيث يكون كل منهم مدينة بالدين الذي خصمه به المورث.

وهذا التوزيع على هذا النحل لا ينفذ في حق الدائنين الا بموافقتهم م 914 مدني فإذا وافقوا اصبح كل داء دائنا للوارث الذي يخص به وحده.

فإذا لم يوافقوا، فان لأي وارث أن يطلب من المحكمة إجراء توزيع ديون التركة وأموالها طبقا لنص م 895 مدني وعلى المحكمة مراعاة القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها م 913 مدني.

قسمة المال الشائع من حيث الاشخاص:

لا يلزم أن يدخل المورث في القسمة بالوصية جميع ورثته فيجوز قصرها على إفراز انصبه بعض الورثة دون البعض م 908 مدني، و م 13 قانون الوصية ويترتب على ذلك:-

أنه إذا لم يوجد في التركة بعد وفاة المورث اموال اخرى خارجة عن القسمة تكفي للوفاء بالنسبة الورثة الذين لم يدخلوا فيها، فإن الوصية بالقسمة لا تنفذ في حقهم إلا بإجازتهم إذا كانت الزيادة في نصيب الداخلين في القسمة تزيد عن ثلث التركة باعتبار الزيادة وصية تجاوز النصاب الجائز الإيصاء فيه.

وينطبق ذات الحكم في حالة كون الخصم شاملة لجميع الورثة المحتملين وقت الوصية ثم زاد عدد الورثة وقت الوفاة:

فالعبرة في تحديد الورثة وقت الوفاة فإذا حدث العكس ونقص عدد الورثة وقت الوفاة عما كانوا وقت الوصية بأن مات قبل وفاة المورث أحد الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة،،،

فإن حصته المقرر في الوصية القسمة تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث م 911 مدني لكن إذا كان من مات من الورثة المحتملين الذين دخلوا في الوصية بالقسمة ولدا للمورث وكان له أبناء تجب لهم وصية واجبة فإن نصيب الولد المتوفي لا يؤول إلى باقي الورثة، وإنما تطبق في هذه الحالة أحكام الوصية الواجبة.

آثار الوصية فى قسمة المال الشائع :-

نفرق في هذا الصدد بين مرحلتين:

اولا: مرحله ما قبل الوفاه:

تسري على الوصية بالقسمة أحكام الوصية فلا تكون القسمة لازمه في حياة المورث، فله الرجوع فيها حال حياته.
وكمثال: تصرفه في الأموال التي شملتها الوصية بالقسمة وما لم يتصرف فيه يطبق بشأنه الوصية بالقسمة.

ثانيا: مرحله ما بعد الوفاه:

هنا تصبح الوصية بالقسمة ملزمة للورثة م 909 مدني يوم 13 من قانون الوصية بوفاة المورث مصرا عليها انتقالها إليهم بالميراث، بعكس الوصية العادية ترتد بالرد.

والقاعده: أنه لا حاجة إلى قبول في الميراث كما لا يرد عليه الرد وينحصر أثر الوصية في هذه الحالة في مجرد تقسيم أعيان التركة بين الورثة دون توقف على قبوله لأنه لو اشترط رضاهم بهذا التقسيم لانعدمت كل قيمة لوصيه بالقسم انتفت الحكمة من تقريرها. والا ان ذلك كله مشروط: بقصر الوصية على مجرد تقسيم أموال التركة بين الورثة طبقا أنصبتهم الشرعية.

فإذا خالفت الوصية بالقسم ذلك وزادت في نصيب أحد الورثة كانت هذه الزيادة وصية عادية م 909 مدني و13 من قانون الوصي والموصى له بالقدر الزائد رده.

ولا تنفذ هذه الزيادة في حق باقي الورثة إلا باجازتكم وتسري عليه احكام الوصية أحكام القسمة عدا أحكام الغبن م 912 مدني.

وبناء عليه: فان العلاقة التي تنشئها الوصية القسمة بين الورثة الداخلين فيها علاقة متقاسمين.

1. فيض من الورثة بعضهم لبعض ما قد يقع لأحدهم من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على وفاة المورث م 844 مدني.

2. للورثة حق امتياز المتقاسمين على الأموال التي شملتها القسمة تامينا لما قد ينشأ عن القسمة من حق في رجوع كل منهم على الآخرين طبقا للمادتين 1146، 1149 مدني.

3. لا يطبق فيها نص 834 مدني الخاص بالأثر الرجعي.

4. لا يطبق عليها أحكام الغبن لانتفاء العلة من تطبيقها م 912 مدني.

وطبقا لأحكام الوصية: يجوز للمورث الإيصاء بثلث التركة لمن يشاء، فاذا كان هناك زيادة في نسبة بعض الورثة في حدود هذا النصاب بعد وصية تنفذ في حق باقي الورثة، فلا يكون للورثة الاعتراض عليها ولو كان النقص في أنصبتهم يجاوز خمس هذه الأنصبة.

  أحكام النقض فى قسمة المال الشائع :

1. النص في م 908 مدني على أن تصح الوصية قسمة المال الشائع فى أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فاذا زاد قيمته ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة، كانت الزيادة وصية. لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة الميراث، إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب.

ذلك أن النص المذكور إنما يعرض على القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية( طعن 154/ 39 ق جلسة 31/12/1974).

2. لما كان من الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتد تقرير الخبير والذي انتهى إلى زيادة نصيب الطاعنة وأخواتها بمقتضى الاتفاق المؤرخ 4/7/1967 عن حقهن الشرعي في الميراث ويعتبر الزيادة وصيته لا تنفذ في حقها إلا في حدود الثلث، وقدر نصيب الطاعنة ميراثا ووصيه فان هذه النتيجة تكون قد صادفت صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ( طعن 1756/ 52 ق).

كما قد تكون قسمة المال الشائع العينية قضائية:

ويكون ذلك حال تعذر الاتفاق على اختصاص كل شريك مشتاق بجزء مفرز يعادل نصيبه في قسمة المال الشائع.

بشرط: قابلية المال الشائع القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

ترفع من: احد الشركاء المشتاعين أو بعضهم.

ترفع ضد: باقي الشركاء المشتاعين.

حكم الشريك المشتري تحت شرط فاسخ:

يعد مالك إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ فتزول ملكيته م 266 مدني وإذا فرض ورفع الدعوى غيره من الشركاء المشتاعين وجب عليه اختصام الشريك تحت شرط فاسخ في الدعوه م 842/ 1 مدني.

حكم الشريك المشتاع تحت شرط واقف:

لا يعد مالك إلا إذا تحقق الشرط الواقف، وليس له سوى اتخاذ إجراءات تحفظية م 268 مدني فلا يجوز له حق رفع دعوى القسمة، لأن القسمة ليست من الإجراءات التحفظية م 834 مدني.

المحكمة المختصة:

ويتم ذلك برفع دعوى قسمة دعوى فرز وتجميل امام المحكمة الجزئية مهما كانت قيمة العقار المطلوب قسمته طبقا م 43/ 3 مرافعات، و م 836/ 1 مدني و للدائن اذا لم يتدخل فيها أو لم يدخله الشركاء المشتاعين، الطعن على القسمة القضائية في حالة الغش م 842/ 2 مدني.

وللمحكمة إجراء القسمة بنفسها، اما اذا كان الامر يحتاج لخبره ندبت لذلك خبيرا لقسمه الحصص، وبالنسبة دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائي، فترفع بحسب الاختصاص القيمي، فإذا كانت قيمة العقار أو الشقة اقل من عشر آلاف جنيه ترفع أمام المحاكم الجزئية، وهذا عملا غير متحقق الآن لارتفاع أسعار الشقق ومواد البناء، اما اذا كانت اكثر من عشرة آلاف جنيه وهذا الغالب عملا فانها ترفع أمام المحاكم الابتدائية م 47/ 1 مرافعات.

و قسمة المال الشائع العينية:

قد تكون قسمة جمع أي تكون حصص وقد تكون قسمة تفريق أي تجنيب حصص.

اولا: قسمة الجمع تكوين الحصص:

وفيها يقوم الخبير المنتدب من قبل المحكمة بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب الوارث، لا يشترط فيها أن تكون نافعة لكل الشركاء.

ويجوز تكوينها ولو كانت القسمة النهائية جزئيه وتجري بطريقة اقتراع، فإن تعذرت يلجأ بطريق التجنيب بتعيين جزء مفرز من المال الشائع لكل شريك تعادل حصته.

وفي حالة إجراء القسمة النهائية بطريقة الاقتراع وكان من بين الشركاء غائب أو ناقص أهلية او قاصر مشمول بالوصاية أو محجور عليه لسفه أو غفلة او جنون أو عته فانه يلزم تصديق المحكمة الابتدائية على حكم المحكمة الجزئية.

أما القاصر بولاية والده فلا يلزم التصديق على حكم المحكمة الجزئية ( م 40/ 2 من قانون الولاية على المال، م 840 مدني).

هذا ويلاحظ أن إجراء القرعة يكون في أحوال:-

أ) قسم المنقولات.

ب) وجود قاصر بين المتقاسمين.

فإذا لم تراع القرعة في الحالتين كانت القسمة باطلا.

وفي حال تعذر قسمه المال الشائع بطريق التجنيب:-

فان كل شريك يعوض بمبلغ من النقود عما نقص من نصيبه إذا كان يسيرا.

1. فإذا تعذرت قسمة المال الشائع عينا.

2. او اذا كان النقص في ذلك النصيب وفي قيمته كبيرًا أصدرت المحكمة حكما بإجراء بيع المال الشائع بطريق المزاد العلني ( طعن 2311/ 61 ق جلسه 1/6/1996).

فان رست على احد الشركاء المشتاعين أو الورثة عدت قسمه تصفيه يطبق عليها أحكام القسمة م 841 مدني، اما ان رسى المال الشائع موضوع المزايدة على أجنبي وليس شريكا مشاعا، عدت بيعا يطبق بشأنه أحكام البيع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *