عاقب قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، ولي الأمر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من غير اسم مولوده وقام بالتزوير به.
وذات العقوبة تلاحق العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، جاء ذلم من أجل الحفاظ على حقوق الطفل ورعايته من مختلف صور العنف والتمييز، فقد حسم القانون قضية أسماء المواليد من خلال إدراج هذه العقوبات.
ونص التشريع على ذات العقوبة عند تزوير ولي الأمر تاريخ ميلاد نجله، أو عند التزوير بنوع الطفل أنثى أو ذكر، وذات العقوبة عن تهمة تزوير اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
ونص القانون على عقوبة تصل الى الحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، عند التلاعب في طعام الأطفال، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.