👈 فى حالة قيام الكلب أو أى حيوان مفترس بعقر أى انسان أو التسبب فى أزى يعاقب صاحبة بالحبس أو بالغرامة

– فى حالة قيام  الكلب بقتل و أفتراس الانسان وكان راجع الى إهمال وتقصير من صاحبة  وتسبب ذلك فى وفاتة يعاقب صاحب الكلب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر

تجرى المادة (۲۳۸) من قانون العقوبات تنص على أنه : من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح و الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين . ________________

👈 نصت المادة رقم ۳۷۷ من قانون العقوبات على :

يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية

– من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .

– من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .

________________

👈 أما فى حالة الحكم على صاحب الكلب بأى عقوبة مقررة طبقآ للمواد سالفة الذكر يتم الرجوع على المتبوع بالتعويض

◀️ المادة (۱۷٤)

۱- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

۲- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وفي توجيهه.

◀️ المادة (١٧٥) : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.

◀️ المادة (۱۷٦) : حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يدّ له فيه.

________________

◀️ خطوات استخراج رخصة كلب

عند استخراج رخصة يجب القيام بالآتي:

توقيع الكشف الطبي على الحيوان، وحصوله على التحصين ضد مرض السعار.

تسديد الرسوم المقررة.

◀️ بعد إثبات حصول الكلب على التطعيمات عبر تقديم الإيصالات، يتم تقديم طلب لطبيب الوحدة البيطرية بالرغبة في ترخيص كلب واستخراج بطاقة له ويحتوي الطلب على:

– اسم صاحب الكلب.

– رقم البطاقة الشخصية أو الرقم القومي.

– عنوان الإقامة.

– نوع الكلب.

– أوصاف الكلب، ومصدر الحصول عليه.

________________

و جاءت عقوبات عدم الترخيص كالتالي :

المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون.

ونصت المادة 10 على أنه تُحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.

ونصت المادة 12 على أنه يتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 11 من القانون، ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصورة دائمة، وحال فقدها يجب عليه التوجه فورًا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها.

كما نصت المادة 13 على أنه يجب تكميم الكلاب وتقييدها بطريقة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه أو خلال اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن صاحب الكلب عن 16 عامًا.

ونصت المادة 14 على أنه تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من 4 لـ7 من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانونًا موجهة إلى مديرية الطب البيطري.

مادة 21

في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة الحبس أو السجن بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، أو مديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *