عقوبة التلاعب الضريبي  , التلاعب الضريبي، أحد الظواهر المالية التي تثير اهتمام العديد من الأوساط الاقتصادية والقانونية حول العالم. يمكن تصويره على أنه استغلال ثغرات في نظام الضرائب لتجنب دفع الضرائب أو تقليلها بشكل غير قانوني. تتسبب هذه الممارسات في تقديرات خسائر ضريبية ضخمة للحكومات، وتؤثر بشكل كبير على التمويل العام والخدمات الحكومية.
ستتناول هذه المقالة مفهوم التلاعب الضريبي وتأثيره على الاقتصادات والمجتمعات. سنلقي نظرة عامة على أنواع التلاعب الضريبي وكيفية تنفيذها، بالإضافة إلى الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات إلى ممارسة هذه السلوكيات. سنتناول أيضًا جهود الحكومات والمؤسسات الدولية لمكافحة التلاعب الضريبي وتعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين

يعد إخفاء مزاولة النشاط التجاري، تهربًا ضريبيًا وجريمة مخلة بالشرف تستوجب معاقبة المسؤول عنها، وعقوبة التهرب الضريبي وفقًا لقانون ضريبة الدخل تتراوح بين الحبس 6 أشهر إلى 5  سنوات بجانب تعويض مادي يعادل قيمة الضريبة المستحقة من المتهرب، لتحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة .

شروط التسجيل لضريبة القيمة المضافة

أعلنت مصلحة الضرائب، أن إخفاء مزاولة النشاط لأي عمل يعد تهربًا ضريبيًا وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني.

وهذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية.

وفيما يلى نستعرض عقوبة التهرب الضريبى والأشخاص المسئولين عن التهرب من الضرائب :

وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وفي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه: الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

عقوبة التهرب الضريبى

وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على :”يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *