ذكرت المادة 275 من قانون المرافعات، أن قاضى التنفيذ يختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
وفي أحكامها، فسرت محكمة النقض هذا النص، بقولها إن اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مقتضاه أن تطبق على الإشكالات القواعد و الضوابط التي تطبق على القضاء المستعجل.
وتابعت: ومقتضى هذه القواعد أنه يشترط لقبول الإشكال الوقتي ثلاثة شروط :-
الأول ـ وهو الاستعجال، بمعنى أن يكون هناك ضرر داهم يهدد رافع الإشكال، وتعتبر إشكالات التنفيذ جميعها مستعجلة لأنها تتضمن دائماً ضرراً عاجلاً.
والثاني ـ هو عدم تمام التنفيذ، و ذلك لأنه إذا كان التنفيذ قد تم لم يعد هناك محل لطلب إجراء مؤقت.
والثالث ـ أن يكون المطلوب إجراء وقتياً أو تحفظياً لا يؤثر في أصل الحقوق المتنازع عليها، كالحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً؛ أو بالاستمرار فيه مؤقتاً، أو بوقف التنفيذ مؤقتاً بسبب عرض الدين عرضاً حقيقياً إلى أن يفصل في النزاع حول العرض، أو بالاستمرار في التنفيذ مع إيداع المتحصل منه خزينة المحكمة .
وهذا الشرط فضلاً عن كونه من مقتضيات خصائص القضاء المستعجل بصفة عامة فقد نص المشرع عليه صراحة في المادة 312 بقوله “إذا كان المطلوب في الإشكال إجراء وقتياً”.