رد الاعتبار القانوني
شروطه وأحكامه
يتنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه “يُرَد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يَصدُر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جِناية أو جُنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
أولاً :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة إثنتا عشرة سنة.
ثانياً :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلاا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة إثنتا عشرة سنة“.
وقد جاء في ىالمذكرة الإيضاحية لهذا النص ما يلي:
وقد اتخذ المشروع طريقة رد الاعتبار القانوني الذي يُكتسب بمجرد مرور الزمن وذلك في مواد الجنح الجنايات ولكنه فرق من حيث المدة بين حالتين الأولى حالة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مهما كان نوعها والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة من الجرائم الوارد ذكرها في المادتين 51 و 54 من قانون العقوبات، والثانية حالة المحكوم عليهم بعقوبة جنحة في جريمة غير الجرائم الواردة بالمادتين المذكورتين، فأجاز في الحالة الأولي رد الاعتبار بمرور عشرين سنة (أصبحت ۱۲ سنة في القانون ) من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها متي کان لم يصدر علي المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم في جناية او جنحة ، أما في الحالة الثانية فيكفي مضي عشر سنين (أصبحت ست سنين في القانون) إلا في حالة العود فتكون المدة عشرين سنة (أصبحت 12 سنة) وروعي في التفرقة العمل علي إثبات العود بكافة أحواله.
ويبين في المادة 583 (أصبحت م 551 في القانون) كيفية تطبيق المادة السابقة على حالة من صدر عليه عدة أحكام فاشترط لرد اعتباره بحكم القانون أن تتحقق بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة (550 إجراءات) في أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام كما هي الحال في رد الاعتبار القضائي وبين في المادتين 584 و585 (أصبحت م 552 و 553) من القانون أثار الحكم برد الاعتبار وهي عين ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 الخاص برد الاعتبار القضائي.
كما قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بما يلي:
“لما كانت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت النص على رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة غير ما ذكر فى الفقرة أولا من المادة متى كان قد مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشر سنة دون أن يصدر عليه فى خلال هذا الأجل حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفته بقلم السوابق ، و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية ، و كان الشارع لم يورد فى قانون الأسلحة و الذخائر نصا يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداد بالسابقة على الرغم من سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية على تنفيد العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فى السابقة التى إتخذت أساساً للصرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 26 فقرة ثالثا من قانون الأسلحة و الذخائر . لما كان الاصل فى احتساب الاجل المتقدم هو من تاريخ انقضاء العقوبة فى السابقة و اسناد نهايته إلى تاريخ الحكم فى الواقعة موضوع المحاكمة و لا عبرة فى هذا الصدد بتاريخ صدور الحكم القاضى بالعقوبة فى السابقة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، فانه كان على المحكمة أن تمحص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة . أما و هى لم تفعل و احتسبت هذه المدة من تاريخ صدور الحكم بالعقوبة فان حكمها يكون معيباً بالقصور و منطويا على خطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه دون حاجه الى بحث أوجه الطعن الأخرى . لما كان ما تقدم و كانت الأوراق قد خلت مما يعين على التحقق من أن الأجل المنصوص عليه فى القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض . فانه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة .(الطعن رقم 1719 لسنة 50 جلسة 1981/01/25 س 32 ص 71 ق 10)”.
كما قضت بأنه “تضمنت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 سنة 1955 رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة الجنحة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و رتبت المادة 552 من القانون المشار إليه على رد الإعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل و زوال كل ما يترتب عليه من إنعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر آثاره الجنائية و لم يورد الشارع فى قانون الأسلحة و الذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة و يؤدى إلى الإعتداء بالسابقة رغم سقوطها . و إذ كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى مدوناته ما ثبت من الإطلاع على مذكرة الإفراج عن المطعون ضده الأول تحت شرط – إلا أنه أفصح و هو بصدد إطراح الظرف المشدد من الجريمة المسندة إليه عما تقضى به المادة 538 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة ، و بعد أن أورد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية خلص إلى القول ” و غنى عن البيان أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الإعتبار لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الإتهام تأسيساً على ما تقدم يكون قد زال أثر الحكم الصادر ضد المتهم الأول ” المطعون ضده الأول ” و رد إعتباره إليه بحكم القانون ” . و ما أورده الحكم فى محله و يتفق و صحيح القانون بما دل عليه سنده – فى إطراح الظرف المشدد – و هو مضى ست سنوات على التاريخ المقرر لإنقضاء العقوبة و قبل صدور الحكم المطعون فيه . و بذلك لا يعدو أن يكون مرد طعن النيابة إلا مجرد شبهة قامت لديها من إستعراض الحكم لما تضمنته الأوراق عن الإفراج تحت شرط – و هو مالم يتساند إليه الحكم فى قضائه – و إعتناقها نظراً غير سديد مؤداه إحتساب المدة المقررة لرد الإعتبار من تاريخ إنقضاء العقوبة فى السابقة حتى تاريخ الواقعة موضوع المحاكمة ، مع أن مقتضى التطبيق الصحيح للقانون هو إسناد نهاية المدة إلى تاريخ الحكم على ما سلف إيراده (الطعن رقم 348 لسنة 42 جلسة 1972/06/04 س 23 ع 2 ص 873 ق 196).
شروط رد الاعتبار القانوني :
نصت المادة 550 إجراءات على أن يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :
أولاً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356 ، 367 ، 368 (وهي جرائم قتل الحيوانات ، إتلاف المزروعات) متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي لمدة اثنتي عشرة سنة.
ثانياً: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر في بند أولاً يرد اعتباره بقوة القانون متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات. وتكون المدة اثنتي عشرة سنة إذا كان الحكم اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها لرد الاعتبار ، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام، ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه اكتفاء بانقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق و التي يحددها قرار من وزير العدل .الدكتور/ مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة 2017 مراجعة د/ رفاعي سيد سعد (سلامة للنشر والتوزيع)
ورد الإعتبار القانوني إذن هو رد إعتبار المحكوم عليه بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم عليه أو حكم. وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها، ومع ذلك يجيز المشرع بعض أنواع من الجنح ويقرر لها مدداً مساوية للمدد المتطلبة في عقوبة الجنحة.
ولقد نصت على ذلك المادة 550 إجراءات، ولا يشترط التثبت من سلوك المحكوم عليه إكتفاء بإنقضاء المدد السابقة دون صدور حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق.(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة 2016 المركز القومي للإصدارات القانونية، المجلد الرابع ، الصفحة: 495)