دعوي القسمة

الملكية الشائعة:هي حق ملكية،  تشتمل على جميع عناصر الملكية، وللمالك في الشيوع حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ، و هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية المشتركة (الجماعية). فالحصة التي يملكها الشريك في الشيوع شائعة في كل المال لا تتركز في جانب منه بالذات، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة والشيء المملوك في الشيوع لا يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك حصته فيه، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكيةالمشتركة (الجماعية).

وإنه وإن كانت الملكية الشائعة تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول قسمة، وحينئذ تصير متميزة بالفعل. ذلك أن الحصة الشائعة وإن لم تكن في العيان متميزة حالا فإنها متميزة بالقسمة مآلاً، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.

والنص في المادة 802 من القانون المدني على أن ” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه “. المادة 805 منه على أنه: ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

ولما كان المشرع في القانون المدني قد أعطي لكل مالك حق الانتفاع بملكه على النحو الذي يراه، ولكن وفقا للقيود التي قد يقررها القانون المدني أو أي قانون آخر، فقد حرص المشرع على حق كل أن ينفرد بهذا الملك، ويحق له اقتسامه لتحديد الجزء الخاص في به، وذلك باعتبار أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع ونص في المواد من 834 إلى 839 من القانون المدني على أحوال انقضاء الشيوع عن طريق دعوي القسمة على النحو التالي:

تعريف القسمة

القسمة هي أحد الأسباب التي تنتهي بها حالة المال الشائع وبمقتضى هذه القسمة يختص كل شريك في المال الشائع بجزء مفرز من هذا المال يتناسب مع حصته في هذا المال. ومن هنا فإن عقد القسمة هو عقد ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق.

أنواع القسمة فى القانون المصري 

يمكن وفقا للقانون المدني تصنيف القسمة إلى أنواع مختلفة، فهي يمكن أن تكون قسمة مؤقتة، ويمكن أن تكون قسمة نهائية.

قسمة مؤقتة:

القسمة المؤقتة هي قسمة منفعة وليست قسمة ملك، وهي تنقسم إلى نوعين هما قسمة المهايأة المكانية، والمهايأة الزمنية.

قسمة  نهائية:

القسمة النهائية على عكس القسمة المؤقتة، فهي قسمة ملك وليست قسمة منفعة، والقسمة النهائية هي قسمة تدوم ولا يسري عليها الزوال مثل القسمة المؤقتة هذا بالطبع ما لم تكن معلقة على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، أو أن تكون معلقة على شرط واقف وتخلف هذا الشرط، وفي هذه الحالة فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن.

والقسمة النهائية قد تكون قسمة كلية أو جزئية والقسمة النهائية القسمة التي تتناول جميع المال الشائع، وفيها يقسم المال الشائع كله على الشركاء، وقد تكون قسمة جزئية: وفيها يقسم جزء من المال الشائع بين الشركاء تقسيم مفرز، وما بقي من القسمة الجزئية يكون شائعاً على حاله،،،،

هذا وقد تكون القسمة الجزئية بإفراز جزء لأحد الشركاء في جميع المال الشائع، مع الإبقاء على حق باقي الشركاء في المال الشائع المتبقي بعد استبعاد الجزء المفرز الذي اختص به أحد الشركاء.

والقسمة النهائية قد تكون قسمة عينية أو قسمة تصفية والقسمة العينية هي قسمة المال الشائع عيناً، أي أن يتم قسمة المال الشائع على كل شريك عيناً، ويلاحظ أنه قد لا يمكن قسمة المال الشائع عينا، وفي هذه الحالة فتتم القسمة عن طريق التصفية، أي بطريق بيع المال الشائع بطريق المزاد والقسمة النهائية بصفة عامة.

إما أن تكون قسمة اتفاقية بين أطرافها أي بين أصحاب الملك على المال بالتراضي بينهم دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، فيتفقون على قسمة المال الشائع، أو قد يتفقون على بيع المال الشائع بطريق المزايدة الرضائية، أو أن تكون قسمة قضائية بطريق الالتجاء إلى القضاء في حالة عدم إمكان القسمة الاتفاقية التي يجب أن يتوافر لها الشرط القانونية على نحو ما سيأتي. وسوف نتناول كلا من القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية كل في مبحث مستقل على النحو التالي:

القسمة الاتفاقية

القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود، ومن ثم تخضع للقواعد العامة للعقود، وقد نظمت المادة 835 من القانون المدني القسمة الاتفاقية، فقد نصت على:

” للشركاء إذا أنعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون”.

المبدأ الوارد في المادة 835 من القانون المدني أن حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بناقص الأهلية.

سريان أحكام العقود على القسمة الاتفاقية :

القسمه الاتفاقية هي عقد كسائر العقود أطرافه الشركاء المشتاعون ومحله المال الشائع ومن ثم تسري على هذه القسمة أحكام العقود وهذا العقد لابد أن يتوافر له الشروط اللازمة لقيام العقد، فلابد من توافر الأهلية للتعاقد، وتوافر الرضاء الخالي من العيوب، واستيفاء محل العقد، ووجود سبب لهذا العقد يكون سببا مشروعا. ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف كذلك يجوز تعليق القسمة على شرط فاسخ.

وعقد القسمة كسائر العقود متى استوفي اركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله، ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل.

 هل يجوز عمل قسمة بين بعض الشركاء دون البعض الآخر 

إذا قام بإبرام  قسمة اتفاقية بعض الشركاء دون بعض الآخر، فإن الشركاء الذين أبرموها يبقون ملتزمين بها، حتى إذا أقرها الشركاء الآخرون أصبحت نافذة في حق الجميع الأصل أن  اي قسمة لابد ان تتم بين الشركاء جميعا، إلا أنه قد لا يتفق بعض الشركاء على إجراء القسمة الاتفاقية، ويكون ذلك في حالة ما إذا اعترض بعض الشركاء على القسمة الاتفاقية،،،،

أو أن يكون بعض الشركاء غائبين، وفي هذه الحالة فإن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه، ومن ثم لا يجوز للشريك الذي لم ينازع في توقيعه على عقد القسمة التحلل من التزامه المحدد في عقد القسمة، ويظل هذا العقد قائم بالنسبة له، ولو لم يوقعه باقي الشركاء المشتاعين، ويجوز للمحكمة أن تعتد بهذا العقد.

ويلاحظ أن حق إقرار القسمة والتوقيع على عقدها ينتقل إلى ورثتهمن بعده في حالة وفاته، فهو ليس من الحقوق اللصيقة بشخص صاحبها فإذا توفي الشريك، وقام ورثته بالتوقيع على عقد القسمة نفذت القسمة في حق جميع المشتاعين، وجاز لأي متقاسم رفع دعوى بصحة ونفاذ عقد قسمة سواء منفرداً أو من باقي الشركاء في،،،،

وهو ما يتطلب لقبولها تسجيل صحيفتها عملا بالمادة 126 مكرر من قانون المرافعات. وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه ايجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه، ومنثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك .

وعلي ذلك فالحكم الذي يقضى برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته – هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون.

 القسمة الفعلية 

القسمه الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه،،،،

ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له ان تصرف فيه. ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضى به المادة 843 من القانون المدني مالكا وحده للحصة المفرزة التي آلت إليه من وقت أن يملك في الشيوع وأنـه لــم يملك غيرها في بقية الحصص.

وقضت محكمة النقض مثالا لذلك بأنه إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعا، وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في أنصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محدداً،،،،

وأصبحوا هم جميعا لا يملكون شيئا في هذه الأطيان، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث،

ولذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم. ولما كانت القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم ينهج نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستخلص من تصرفاتهم ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد تصرفوا بالبيع في أنصبتهم للغير شائعة وليست مفرزة بما لا يتوافر معه حصول قسمة فعلية بين الشركاء.

عقد القسمة الاتفاقية عقد كاشف:

هذا وفقا لما تقضى به المادة 835 من القانون المدني كسائر العقود متى استوفي أركان انعقاده وشروط صحته يكون ملزما للمتعاقدين ولا يجوز لأحد أطرافه أن يستقل بنقضه أو تعديله ويترتب عليه بوصفه من العقود الكاشفة ثبوت الملكية فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يُسجل

 هل تجوز القسمة فى حالة وجود شخص غير كامل الأهلية بين الشركاء:

إذا وجد حال إجراء قسمة بين الشركاء في المال الشائع، قاصر أو محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه أو كان فيهم غائب، فقد نصت المادة 835 من القانون المدني على وجوب مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، والقانون المعني هنا هو قانون الولاية على المال، وقد وردت فيه نصوص خاصة بالقسمة إذا كان يبين الشركاء من هـو غير كامل الأهلية أو كان فيهم غائب.

وقد نصت المادة 40 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952على أن “على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا آذنت المحكمة عينت الأسس التي تجرى عليها القسمه والإجراءات الواجبة الأتباع، وعلى أن يعرض على المحكمة عقد القسمه للتثبت من عدالتها. وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية. وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمه على قسمة الأموال إلى حصص.

ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعو الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك. وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال إلى حصص على الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم.

ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمةاستئنافية بتكوين الحصص”.

كما نصت المادة 79 من ذات القانون على أن يسرى في شأن قسمة مال الغائب والمحجور عليه ما يسرى في شان قسمة القاصر من أحكام”.

الحال بالنسبة للوالي على القاصر:

لما كان النص في المادة 835 من القانون المدني علـى أنــه للشركاء، إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وحيث مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ” وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن ،،،

” يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون ” وفي المادة 40 منه على أن ” على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي. ….

” يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة، على أن للوالي أن يجرى القسمه بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تملك القسمة، ولما كان عقد القسمه من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.

كيفية إثبات القسمة الاتفاقية:

القسمه الاتفاقية عقد كسائر العقود ومن ثم تخضع للقواعد العامة فلا يجوز إثباتها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المال المقوم على النصاب المقرر للإثبات، ومن ثم فإنه إذا لم تزد القيمة عن النصاب المقرر، فإنه يجوز إثباتها بالبينة والقرائن.

وجوه الطعن في القسمة الاتفاقية:

لما كانت القسمه الاتفاقية عقدا تسري عليه أحكام سائر العقود، فإن وجوه الطعن فيها هي نفس وجوه الطعن في العقد، فقد يطعن في القسمة الاتفاقية بالبطلان المطلق، كما إذا وقعت قسمة اتفاقية بين الورثة قبل موت المورث، فهذا العقد يكون تعاملا تركة مستقبلة، ومن ثم يكون باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن فيه،

وقد يطعن في القسمة الاتفاقية بالإبطال لنقص الأهلية فإذا كان أحد الشركاء قاصرا مثلا، ولم تراع الإجراءات التي أسلفناها في القسمة جاز لهذا الشريك أن يطلب إبطال القسمة وفقا للقواعد العامة. وقد يطعن في القسمه الاتفاقية بالإبطال لعيب من عيوب الإرادة فإذا وقع الشركاء مثلا في غلط جوهري في قيمة أحد أعيان الأموال الشائعة فقدرت قيمتها بأقل من الحقيقة أو بأكثر منها إلى حد كبير، جاز للشريك الذي وقعت في نصيبه هذه العين إذا قدر بأكثر من قيمتها أو للشركاء الآخرين إذا قدرت بأقل من قيمتها إبطال هذه القسمة للتدليس أو للإكراه.

وقد قضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع قدراً مفرزاً من نصيبه، فهو وإن كان لا ينفذ في حق باقي الشركاء بل يظل معلقا على نتيجة القسمة، إلا أنه يعتبر صحيحا ونافذا في حق الشريك البائع ومنتجا لآثاره القانونية على نفس المحل المفرز المتصرف فيه قبل القسمة ،،،

وإذ كانت الطاعنة الشريكة البائعة لحصة مفرزة إلى المشترى المطعون عليه لم تدع وقوع قسمة قبل البيع، فإنه لا يحق لها طلب إبطال البيع الصادر منها، ويحق للمشترى طلب الحكم بصحة – ونفاذ هذا البيع قبلها حتى يتسنى له تسجيل عقد شرائه ومن ثم يستطيع أن يحاج به الطاعنة البائعة له في فترة ما قبل القسمة حتى يمتنع عليها التصرف في هذا القدر إلى الغير .

إبطال القسمة الاتفاقية للتدليس:

يجوز طلب إبطال هذه القسمه للتدليس، ذلك أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره التعاقدات والتصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع ويجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة،،،،

وأنه ولئن كان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به الغش وما لا يثبت به من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق،

كما أنه يشترط في الغش والتدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ومن شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليما والحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه.

 أثر القسمة غير المسجلة:

النص في المادة العاشرة من القانون رقم 114 سنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن “جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها، ويترتب على عدم التسجيل، أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمه العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة مؤداه أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم،،،

وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة وأن الغير في حكم هذه المادة هو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مــا زال مملوكا على الشيوع وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل سند القسمة، وأن من تلقى من أحد الشركاء حقا مفرزا فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة،،،،

إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة وذلك لما هو مقرر بالمادة 826/2 من القانون المدني من أن التصرف إذا أنصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي اختص به المتصرف بموجب القسمة مما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزا من أحد المتقاسمين،،،

ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع، واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة – إلا أن شرط ذلك وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني – أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع،

فإذا لم يختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة، فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانوناً من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحتج بها إلا على أطرافها.

ومتى اتفق الشركاء على القسمة وآل لكل منهم جزء مفرز يساوى حصته من المال تنتهى بذلك حالة الشيوع ويعتبر كل منهم مالكا لهذا الجزء منذ بداية الشيوع.

وعلي ذلك فإن المشترى لجزء مفرز لم يقع في نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه. وبالتالي فإذا قضى الحكم بعدم قبول دعوى الطاعن على أساس أن القدر الذي اشتراه لم يقع بموجب عقد القسمة في نصيب البائع له (المطعون عليه وإنما وقع في نصيب المتقاسم الآخر ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

نقض القسمة الاتفاقية للغبن:

تنص المادة 845 من القانون المدني على (1)_ يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد عن الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشي وقت القسمه.

ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمه، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا مانقص من حصته.

الغبن كعيب في عقد القسمه:

القسمة للغبن مقصور على القسمة الاتفاقية، أما القسمة القضائي فلا يجوز الطعن فيها بالغبن إذ المفروض أن هذه القسمة قد أحيطت بالضمانات الواجبة التي يكون من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين وكفالة المساواة فيما بينهم.

وقد ورد ذلك في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون القول بأن ” أما القسمة القضائية فلا تقبل فيها دعوى الغبن، لأن المفروض في هذه القسمة أن كل الاحتياطات قد اتخذت لمنع الغبن”.

والبين من نص المادة 845 من القانون المدني أنها جعلت من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمه من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين.

ولهذا الشريك المغبون أن يجيز القسمة التي لحقه منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة.

وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة ونزولا منه عن حقه في طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع.

ويلاحظ أنه ليس من الضروري أن يصحب الغبن تدليس أو غلط أو يكون الغبن نتيجة لاستغلال طيش بين أو هوى جامح في الشريك المغبون، إذ الغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابلا للإبطال، بناء على طلب الشريك المغبون، وبالتالي يكون للشريك المغبون أن يجيز عقد القسمة الذي وقع فيه الغبن، فيصبح العقد بعد الإجازة غير قابل للنقض.

هل يحق الوارث في الطعن على القسمة بالغبن:

لما كان يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك ،،،

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذي أبرم عقد القسمه محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه – وليس خلفا خاصا كما يدعى – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغين يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.

ولما كانت المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي  يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم  فإذا وقع في المغبون غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذلك تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين

كيفية حساب الغبن ومقداره:

وفقاً للمادة 845 من القانون المدني، أنه يجوز نقض القسمة لغبن وقع فيه أحد المتقاسمين، وفي هذه الحالة فإنه يجب تقدير قيمة المال الشائع محل القسمة، ويجب تقدير قيمة نصيب كل شريك من هذا المال، والعبرة في تقدير قيمة المال الشائع هو بقيمته وقت القسمة، ويكون هذا التقدير غالبا بواسطة خبير عند الاقتضاء، ولا يعتد بالتقدير الوارد في عقد القسمه.

ويتم التقدير بقيمة الشيء محل العقد وقت القسمة فيعتد بوقت القسمة في تقدير قيمة المال الشائع، وفي تقدير قيمة نصيب كل من الشركاء في هذا المال فإذا كانت قيمة نصيب أحد الشركاء وقت القسمة هي مبلغ ما، فلا يعتد بأي أمر يحدث بعد القسمة ويزيد من هذه القيمة كزيادة القوة الشرائية، أو أن سعر المثل قد زاد، أو طرأ تحسين على المال الشائع،،،،

ولا يعتد أيضاً بأي نقص في المال الشائع كانخفاض أسعار العملات أو حدوث عيب في المال الشائع نقص من قيمته، أو إعسار شريك في ذمته معدل لشريك آخر إذا كان هذا الإعسار قد حدث بعد القسمة لا وقتها.

ويعتبر الشريك مغبونا إذا كان مجموع ما أصابه من الغبن يزيد على الخمس، فلا يعتد بما لحقه من الغبن في كل عين من الأعيان التي وقعت في نصيبه. فلو وقع في نصيب أحد الشركاء دار قيمتها الحقيقية 1000 جنيه، لكنها قدرت بمبلغ 1500 جنيه، فكان مغبونا في هذا الدار بمقدار 500 جنيه، ووقع في نصيبه أيضاً أرض قيمتها الحقيقة 1200 ولكنها قدرت بمبلغ 1000 جنيه، فإن ما كسب في الأرض وهو 500 جنيه يستنزل مما خسر في الدار وهو 300 جنيه، ويكون ما لحقه من الغبن هو 300 جنيه، فإن كان هذا المقدار لا يزيد على الخمس لم – يستطع الشريك أن ينقض القسمة للغبن.

وقد جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتي ولو كان سبب الاستحقاق قـــد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

دعوى نقض القسمة للغبن:

حددت الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ماهية دعوى الغبن وأطرافها ووقت رفعها وغير ذلك على النحو التالي:

شروط دعوى نقض القسمة للغبن:

يشترط في دعوى نقض القسمة للغبن ما يأتي:

  • أن تكون القسمة المطعون عليها هي قسمة اتفاقية.
  • أن يكون الغبن الواقع على الشريك في المال هو الخمس من قيمة المال وقت القسمة.
  • أن ترفع دعوى نقض القسمة للغبن في خلال السنة التالية للقسمة.
  • ألا يكون قد أكمل للمغبون قيمة ما نقص من حصته.

المدعي في الدعوى:

المدعي في دعوى نقض القسمة للغبن هو الشريك الذي لحقه الغبن من القسمة، وكذلك ورثة الشريك الذي لحقه الغبن، وكذلك دائن الشريك الذي لحقه الغبن، ويرفع الدعوى في هذه الحالة باسم مدينه طبقا للقواعد المقررة في الدعوى غير المباشرة

المدعي عليه في دعوى نقض القسمة للغبن:

المدعي عليه في هذه الدعوى هو الشريك الذي لم يلحقه غبن منالقسمة.

وقت رفع دعوى نقض القسمة للغبن:

ترفع دعوى نقض القسمه للغبن في خلال السنة التالية للقسمة وهذه المدة هي ميعاد لرفع الدعوى لا ميعاد تقادم” وتبدأ السنة من وقت تمام عقد القسمة الاتفاقية، وتحسب بالتقويم الميلادي. فإذا انقضت السنة، سواء علم الشريك المغبون بالغبن أو لم يعلم، دون أن يرفع هذا الشريك دعوى نقض القسمة، ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة.

سريان الميعاد على الخلف العام:

يترتب على انصراف أثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك ،،،

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمه محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه – وليس خلفا خاصا كما يدعى – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في طلب نقض القسمة للغبن استنادا إلى أن الطاعن أو مورثه لم يتقدم بهذا الطلب خلال الميعاد المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

عبء الإثبات:

يقع عبء إثبات الغبن على الشريك المغبون، وله أن يثبت هذا الغبن بجميع طرق الإثبات ومنها القرائن لأنه إنما يثبت واقعة مادية، ويجوز للمحكمة أن تندب خبيرا لتحديد هذا الغبن.

القضاء في دعوى نقض القسمة للغبن:

متي ثبت للقاضي وقوع غبن للمدعي عليه يزيد على الخمسين فى المية يتعين عليه أن يقضي بنقض القسمة أي بإبطالها، ففي دعاوى الإبطال على خلاف دعاوى الفسخ، لا يملك القاضي سلطة تقديرية، ويتحتم عليه أن يقضي بإبطال العقد متي تحقق سبب الإبطال “.

كيفية تفادي نقض القسمة للغبن:

نص البند (2) من المادة 845 من القانون المدني على ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمه، وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمه من جديد إذا أكمل للمدعى نقداً أو عينا مانقص من حصته.

” يكون للمدعي عليه أن يقف سير الدعوى فيتوقى نقض القسمة إذا أكمل للمدعي ما نقص من حصته، فلا يكفي لذلك أن يكمل نصيب المتقاسم المغبون إلى أربعة أخماس ما كان يستحقه، كما هو الحال في البيع، بل يجب أن يكمل ما نقص من هذا النصيب ذلك أن الدعوى التي يرفعها المتقاسم المغبون ليست دعوى تكملة نصيبه إلى أربعة أخماس ما كان يستحقه،،،،

وإنما هي دعوى نقض القسمة التي تمت لإجراء قسمة أخري من جديد، ويرجع هذا كله إلى الحرص على تحقيق المساواة بين المتقاسمين، ويكون للمدعي عليه الخيار في أن يكمل هذا النقض بمبلغ من النقود أو بعين يعطيها للمدعي”.

الآثار المترتبة على نقض القسمة للغبن:

إذا تم نقض القسمه للغبن، بطلت هذه القسمة واعتبرت كان لــم تكن، وعادت حالة الشيوع التي كانت قبل القسمة، ويعتبر بعد ذلك المال المملوك للشركاء شائعا بينهم، ويجوز بعد ذلك لأي من الشركاء في هذا المال طلب إجراء قسمة جديدة، ويجوز في هذه الحالة أن يطلب أي منهم القسمة الاتفاقية أو القسمة القضائية ” ،،،

ونقض القسمه للغبن له أثر رجعي فتسقط تصرفات الشركاء في الأموال المفرزة التي وقعت في نصيبهم نتيجة للقسمة، وتعود هذه الأموال خالية من الحقوق التي ترتبت للغير طبقا للقواعد المقررة في شأن إبطال العقد في التصرفات الصادرة للغير. أما أعامل الإدارة فتبقي محتفظة بأثرها حتى بعد نقض القسمة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

إكمال نصيب الشريك المغبون:

هناك حالتين أخريين يناظران تفادي نقض القسمة بإكمال نصيب الشريك المغبون الحالة الأولي حالة الغبن عن طريق الاستغلال ففيها يجوز للمتعاقد المغبون أن يطلب إبطال العقد أو إنقاص التزاماته. وإنقاص الالتزامات هنا ليس ضرورياً أن يكون بحيث يرفع أي غبن عن المتعاقد المغبون، بل يكفي أن يرفع عنه الغبن الفاحش،،،

وكذلك يجوز للمدعي عليه في عقود المعاوضة أن يتوقى دعوى الإبطال ” إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ” (م 129/3 مدني ) ولا يشترط أن تكون الزيادة التي يعرضها المدعي عليه لتوقي دعوى الإبطال ” ،،،

بحيث تجعل الثمن معادلاً لقيمة الشيء، بل يكفي أن تكون بحيث تجعل الغبن الذي يتحمله البائع لا يصل إلى حد الغين الفاحش (و الحالة الثانية) حالة الغين في بيع عقار من لا تتوافر فيه الأهلية، فقد نصت المادة 425/1 مدني على أنه إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية ولقد نصت المادة 425/1 مدني على أنه ” إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المنزل”.

ففي الحالتين متقدمتي الذكر من حالات الغبن، لا يعوض الطرف إلا بما يرفع عنه الغبن الفاحش، وهو عادة ما يزيد على الخمس فيكفي أن يرتفع الغبن بحيث يصبح غير زائد على الخمس، وليس من الضروري أن يرتفع الغبن بتاتا.

أما في الحالة التي نحن بصددها، وهي حالة نقض القسمة للغبن، فلا يكفي ذلك، بل يجب إكمال الشريك المغبون، نقدا أو عيناء ما نقص من حصته فيجب إذن، لتفادي دعوى نقض القسمة رفع الغبن بتاتا عن الشريك المغبون، وإعطاؤه ما يجعل قيمة نصيبه في القسمه يعادل تماما حصته الشائعة دون نقص وإكمال نصيب الشريك المغبون على هذا النحو يصح أن يكون نقداً أو عيناً.

فالنقد يكون بدفع مبلغ من النقود يساوي ما نقص من حصة الشريك المغبون على الوجه الذي سبق بيانه، وقد يكون الإكمال عينا بأن يدفع إلى الشريك المغبون جزء من المال المقسوم عينه يكمل حصته والخيار بين الدفع نقدا أو الدفع عينا يكون للمدين، أي للمدعي عليه في دعوى نقض القسمه للغبن.

فإذا عرض المدين الدفع نقدا وقبله الشريك المغبون، فلا يصح للمدين بعد ذلك العدول عن الدفع إلى الدفع عيناً. والعكس صحيح، إذا عرض المدين الدفع عينا وقبله الشريك المغبون، لم يجز للمدين بعد ذلك العدول إلى الدفع نقداً.

ويجوز للمدعي عليه عرض إكمال حصة المدعي في أية حالة كانت عليها الدعوى، وأمام المحكمة الاستئناف لأول مرة. بل يجوز له العرض حتى بعد صدور حكم نهائي بنقض القسمة للغبن، وذلك إلى وقت إجراء قسمة جديدة، فيمنع المدعي عليه تمام إجراء هذه القسمة الجديدة بعرضه إكمال حصة المدعي مضافا إلى ذلك المصروفات التي تكبدها هذا الأخير بسبب البدء في إجراء القسمة الجديدة ويظهر ذلك من عبارة النص.

وإذا تعدد المدعى عليهم فلابد من أن يتفقوا على إكمال حصة المدعي نقدا أو عينا وإذا اختلفوا في المقدار، تولت المحكمة الفصل في ذلك. أما إذا لم يتفقوا على مبدأ الإكمال نفسه، فإن من لم يوافق من الشركاء على الإكمال لا يلتزم به. وإذا دفع الشركاء الذين وافقوا على الإكمال ما يكمل نصيب الشريك المغبون كله، لم يرجعوا على من لم يوافق من الشركاء بشيء

القسمة القضائية

النص القانوني 

المادة 836 _(1) _إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان المال يقبل القسمه عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.

تمهيد: نظم المشرع في المادة 836 من القانون المدني أحوال وكيفية إجراء القسمة القضائية، ففي الحالة التي لا يمكن فيها إجراء القسمة الاتفاقية، فإنه يجوز للشركاء الالتجاء إلى طريق القسمه القضائية، وعلي ذلك فإن القسمة القضائية يمكن أن تكون في إحدى الحالتين الآتيتين:

  • حالة عدم أتفاق الشركاء في المال الشائع على إنهاء حالة الشيوع وأراد أحد الشركاء الخروج من هذا الشيوع.
  • حالة ما إذا أجتمع الشركاء على إنهاء حالة الشيوع، ولكن كان من بينهم من هو غير كامل الأهلية أو غائب.

ففي هاتين الحالتين فإنه يجوز لكل من الشركاء في المال الشائع أن يلجأ إلى طريق القسمه القضائية.

القواعد الإجرائية لدعوى القسمة القضائية 

الخصوم فى الدعوي  

ترفع دعوى القسمة القضائية من أي شريك في المال الشائع ويكون هو المدعي فيها، ويجب على المدعي أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء، فيدخلون جميعاً خصوماً في الدعوى، وعلى ذلك فإذا رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون البعض الأخر،جاز للمحكمة أن تأمر بإدخالهم في الدعوى خصوما من تلقاء نفسها،،،،

وجاز للمدعي أن يقوم بإدخالهم فيها كذلك، وجاز أيضا لهم هم أن يتدخلوا في الدعوى. والحكم الصادر في دعوى القسمة يكون حجة على من اختصم فيها فقط دون باقي الشركاء الذين لم يتم اختصامهم، إلا أنه لا يجوز لأحد الشركاء المختصمين في الدعوى أن يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص شريك آخر غيره، فقد قضت محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء في دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لايحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسكبه.

والشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد وقع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلا للمشترى منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمه.

ويلاحظ أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن المشترى في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني – حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة – شريكا في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمه،،،

ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء، فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفا فيها، ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و اعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمه .

مصير التصرف الصادر إليه، فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر، وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة.

وإذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبي، حل المشترى محل الشريك وأصبح شريكا في الشيوع مع سائر الشركاء، وخرج الشريك البائع عن عداد الشركاء. ويترتب على ذلك أن المشترى، وقد أصبح شريكا في الشيوع، هو الذي له أن يرفع دعوى القسمة، وهو الذي يختصم فيها، دون الشريك البائع.

أما إذا اشترى الأجنبي جزءاً مفرزاً من المال الشائع، فإن هذا الشراء لا ينفذ في حق سائر الشركاء، ومن ثم لا يعتبر المشترى للجزء المفرز شريكا في الشيوع، فلا يجوز له رفع دعوى القسمة ولا اختصامه فيها.

” وإذا اختصم الشريك المالك كمدعي عليه في دعوى القسمة، كانهو صاحب الصفة فيها دون المشتري منه الذي لم يسجل عقده، فإذا صدر الحكم قبل تسجيل عقد البيع،

كانت القسمة نافذة في حق المشتري، إذا كان ممثلا في الدعوى في شخص البائع له، ويظل الجزء الذي اختص به الأخير بموجب القسمة مملوكاً له حتى يتم تسجيل العقد فتنتقل ملكية هذا الجزء إلى المشتري ويلتزم البائع بتسليمه باعتباره هو ذات المحل الذي تضمنه عقد البيع وأصبح مفرزا بموجب حكم القسمة بعد أن شائعاً قبل صدوره.

وكذلك فإن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولوكان عقده مسجلا.

المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة 

النص القانوني:

المادة 838_ (1) _ تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.

(2) فإذا قامت منازعة لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلكالمنازعات”.

المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة وفقا لنص البند (1) من المادة 838 من القانون المدني هي المحكمة الجزئية، وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد ما نصت عليه المواد 43/4، 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون أن محكمة المواد الجزائية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر منهما كانت قيمة الدعوى ،،،،

ومن ثم يمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص فقد قضت محكمة النقض بان اختصاص ومنها محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات . المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.

منازعات القسمة:

الذي تختص به المحكمة الجزئية إذن هو النظر في إفراز نصيب شريك في المال الشائع، بأن تعين خبيرا عند الاقتضاء لتكوينالحصص، وإجراء القسمة العينية بمعدل أو بغير معدل، وتقدير هذا المعدل إن وجد، وتعيين نصيب كل شريك بطريق التجنيب أو بطريق الاقتراع، وإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، وبإجراء القسمه بطريق التصفية إن تعذرت القسمه العينية وبيع المال الشائع في المزاد العلني وقسمة الثمن بين الشركاء.

ومثال المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص ” كأن يدعي أحد الشركاء أن الحصص غير متساوية، أو أن يدعي أن المعدل الذي قدره الخبير أقل مما يجب أو أكثر مما يجب، أو أنه يمكن تقسيم المال إلى حصص بطريقة أفضل، أو نحو ذلك من المنازعات التي ترجع إلى تكوين الحصص، فهذه تتولي الفصل فيها المحكمة الجزئية،،،،

ولو زادت  قيمة الحصة عن نصاب هذه المحكمة ذلك أن تكوين الحصص يعتبر داخلا في أعمال القسمة والمحكمة الجزئية تختص بجميع أعمال القسمة أيا كانت قيمة المال المراد قسمته. ويلحق بالمنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص المنازعات بتجنيب أنصبة الشركاء، فقد الشركاء أن النصيب المفرز الذي جنبه له الخبير أقل مما يستحق، أو أن هناك طريقة أفضل لتجنيب الأنصبة،،،،

فتكون المنازعات المتعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء هي أيضا من اختصاص المحكمة الجزئية، تفصل فيها ولو ذات قيمة النصيب على نصاب القاضي الجزئي.

وسواء تعلق المنازعات بتكوين الحصص أو بتجنيب أنصبة الشركاء، فإن المحكمة الجزئية عندما تفصل فيها، وتكون قيمتها مما يجوز استئنافه أمام المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية، جاز لذوي الشأن من الشركاء أن يستأنف الحكم القاضي الجزئي أمام المحكمة الابتدائية. ولا ترجع المحكمة الجزئية إلى متابعة أعمال القسمة إلا بعد أن تصدر أحكام نهائية في جميع هذه المنازعات”.

ويلاحظ أن تصدى الحكم للفصل في مدى ثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثية في تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين في شأنها تمهيدا للفصل في الدعوى الأولى المقدمة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمه وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء في هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه.

الاختصاص بالمنازعات التي لا تتعلق بتكوين الحصص:

مفاد نص المادتين ٨٣٦/۱ ، ۸۳۸ من القانون المدني يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي،

فإذا ما أثير في دعوى القسمه منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وهي لا تكتفى ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها ،،،

وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.

يمتد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى. ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب يدخل في اختصاصها الأصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتهائية لتلك المحكمة وفى الطلبات المرتبطة به جائزا استئنافه، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلي وحده.

إلا أن ارتباط طلب القسمه بمنازعات أخرى لا تتعلق بتجنيب الحصص ليس من شأنه أن يسلب المحكمة الجزئية اختصاصها بنظره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *