يتسبب بعض الأشخاص في الإبلاغ عن جرائم لم تقع، أو التورط في إزعاج السلطات أو الجهات الإدارية، بهدف التسلية، أو لأهداف أخرى.
وتصدى القانون المصري لتلك الجريمة، وحدد العقوبة الخاصة بها، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 135 على أنه كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.