وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية “استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم أخذ رأى المجلس على الموافقة نهائيا وقوفا”، حيث جاء مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

جلسة اليوم شهدت شد وجذب بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، وعدد من نواب المجلس ما أدى لتدخل رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى حول استطلاع رأى المفتى مرتين من عدمه حال الحكم على المتهم بالإعدام، حيث رفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة بتعديل المادة المنظمة لاستطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأقر المجلس استطلاع رأى المفتى مرتين كضمانة للمتهم.   

ننشر حكم الهيئة العامة للنقض الذى استشهد به “جبالى” حول إستطلاع رأى المفتى مرتين في أحكام الإعدام

في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على على حزمة من الأسئلة حول استطلاع رأى المفتى مرتين من عدمه حال الحكم على المتهم بالإعدام، أبرزها ماهي المادة التي وافق عليها مجلس النواب، وما هو اقتراح الحكومة لتعديل تلك المادة؟ وماهو تعليق رئيس مجلس النواب علي التعديل؟ وهل مقترح الحكومة يخالف أحكام محكمة النقض؟ وعلي ماذا انتهت اللجنة؟ وهى الأسئلة التي كانت محط أنظار الجميع اليوم والإجابة عليها باعتبارها ضمانة من ضمانات المتهم أثناء محاكمته وصدور حكم ضده بالإعدام – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

ماهي المادة التي وافق عليها مجلس النواب؟

في البداية – تنص المادة “381” التي وافق عليها المجلس واقترحت الحكومة تعديلها على أن: “تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر”، فالنص كما ورد يتعين أخذ رأي المفتي مرتين في الجنايات بدرجتيها – وفقا لـ”الجعفرى”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *