يعد حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون؛ جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، ومصادرة المضبوطات، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وذلك طبقاً لنص المادة 8 والمادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (8)

يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (71)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (71)

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *