حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية

حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى.

ووفقًا لنص المادة ٨٧ فإن للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

– 3 حالات وجوبية التدخل

وورد في المادة ٨٨ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:

(١) الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

(٢) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.

(٣) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

– 7 حالات جوازية التدخل

بينما ورد في المادة ٨٩ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:

(١) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.

(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.

(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

مادة ٩٠ – يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً.

مادة ٩١ – تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

مادة ٩٢ – فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.

مادة ٩٣ – تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.

مادة ٩٤ – يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

مادة ٩٥ – فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة.

ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.

مادة ٩٦ – للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *