السند القانوني للدعوي: نصت المادة 342 من قانون العقوبات علي أنه: يحكم بالعقوبات السابقة علي المالك المعين حارسا علي أشيائه المحجوز عليه قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.

مستندات الدعوي : صورة من محضر الحجز التنفيذي : صورة من المحضر الذي أثبت فيه المحضر عدم وجود المنقولات المحجوز عليها.

المحكمة المختصة : محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي يسكن فيها المتهم.

جريمة تبديد المحجوزات : هي تعمد عرقلة إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عن طريق اختلاس المال المحجوز عليه، وذلك بمعرفة غير الحارس عليه ( م 323 ) أو تبديده أو حبسه عن التنفيذ بمعرفة نفس الحارس ( م 342 ) ولو كان أيهما مالكا.

شروط قيام الجريمة:

محل الجريمة: وجود أشياء محجوز عليها – بالنسبة للمال يشترط أن يكون مالا منقولا ذات طبيعة مادية، وإن لم يشترط أن يكون مملوكا للغير، وبالنسبة للحجز علي المال فيستوي أن يكون هذا الحجز قضائيا أو إداريا، ومتي وقع الحجز علي المال المنقول أصبح موضوعا تحت يد السلطة العامة واكتسب حرمة، فلا يجوز المساس به حتي يرفع من الجهة التي أصدرت الأمر أو يتنازل عنه من وقع لمصلحته.

الركن المادي: الاختلاس – لا يقصد بالاختلاس هنا المعني الذي عرفناه في خيانة الأمانة، وعلي الأخص بالنسبة للمالك العين حارسا علي أشيائه إذ لا يتصور في حقه تغيير الحيازة من ناقصة إلي كاملة، وإنما يعتبر اختلاسا في هذا المقام كل فعل يقصد به الحارس عرقلة تحقيق الغاية من الحجز.

فاختلاس الأشياء المحجوز عليها قد يكون بتبديد هذه الأشياء أي بالتصرف فيها بالبيع أو بالمقاصة أو باستهلاكها أو بإتلافها، وقد يكون بإخفاء الأشياء، بل عن مجرد عدم تقديمها للبيع يعد اختلاسا.

الركن المعنوي: قصد جنائي – يتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا حصل الاختلاس بقصد منع التنفيذ علي الشيء المحجوز عليه أو اقامة العوائق في سبيل ذلك التنفيذ، ويتطلب القصد الجنائي توافر عنصرين الإرادة والعلم.

تمام الجريمة: تتم الجريمة بالاختلاس المقترن بقصد عرقلة التنفيذ، فهذه الجريمة من الجرائم الوقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوي بها من ذلك الوقت.

الاشتراك في الجريمة: قد يكون للحارس شريك في تبديد فيؤاخذ علي الجريمة وفقا للقواعد العامة في الاشتراك، ولكن الصعوبة فيما لو كان الشريك هو مالك للأشياء المحجوز عليها، فنص المادة 342 عقوبات في عدم انطباقه علي المالك إلا إذا كان حارسا.

العقوبة: الحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

       الدفع بعدم توافر أركان جريمة تبديد المحجوزات:

 لا تتحقق جريمة تبديد المحجوزات إلا باختلاس المحجوزات أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بنيه الغش أي بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.

 قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ولا يكفي في إثبات العلم استنادا الحكم إعلان المتهم به في مواجهة تابع له دون التدليل على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذا أن مثل هذه الاعتبارات أن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.

ما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر علم الطاعن باليوم الذي تأجل إليه البيع بما هو ثابت في محضر تأجيل البيع من أن مندوب الحجز تخاطب في محال المحجوزات مع عامل المحل بصفته تابعاً للطاعن، ومن اعتراف الأخير في المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا العامل له ورتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن يدلل على علم الطاعن علماً يقينياً بهذا اليوم وذلك باستجلاء قيام مستلم الإعلان بأخبار الطاعن به فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/2/1974)

قضت محكمة النقض بأنه متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلده القصير وأنه تحدد للبيع بلده القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلي المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه فإن حكمها يكون قاصراً.

(طعن رقم 1050 لسنه 36 ق جلسة 26/11/1956)

من المقرر قانوناً أن جريمة التبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.

(طعن رقم 78 لسنه 41 ق جلسة 19/12/1971)

مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً يقينياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، إعلان المتهم باليوم الذي تأجل إليه البيع في مواجهة تابع له لا يكفي للقطع بثبوت علمه به.

(طعن رقم 176 لسنه 44 ق جلسة 3/3/1974)

 لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة وتوافر القصد الجنائي فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ أضراراً بالدائن الحاجز.

(طعن رقم 1459 لسنه 42 ق جلسة 5/12/1975)

من المقرر أن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالً عن القصد الجنائي في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون

(طعن رقم 817 لسنه 45 ق جلسة 26/5/1975)

قضت محكمة النقض بأنه متى كانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على ثبوت عليم المتهم بتبديد الأشياء المحجوز باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التي تفيد تأجيل البيع إلى يوم آخر، دون أن تبحث فيها إذا كان قد علم بالبيع علماً حقيقياً، فإن هذا الامتناع وحده لا يؤدي إلي ثبوت العلم، ويكون الحكم قاصراً ومشوباً بفساد الاستدلال.

(طعن رقم 1508 لسنه 36 ق جلسة 11/2/1957)

 إذا لم يعرض الحكمان الابتدائي والاستئناف لبيان مقدار القمح المحجوز عليه وقيمته وبيان قيمة ما ورده المتهم لبنك التسليف عينياً وما سدده للصراف نقداً قبل التاريخ المحدد للبيع أخيراً وهل مجموع ذلك يقل أو يزيد على قيمة المحصول المحجوز عليه أو يتعادل معها مع أهمية هذا البيان للوقوف على مبلغ دفاع المتهم من الصحة والذي يخلص في أنه قام بتوريد القمح المحجوز عليه للبنك كما سدد مبلغ……….. جنيه في اليوم المحدد للبيع، وأثر هذا الدفاع في قيام جريمة التبديد أو انتفائها فإن الحكم إذا لم يعن بإيراد هذا البيان يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.

(طعن رقم 1057 لسنه 38 ق جلسة 20/10/1958)

أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علبي بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً، فإن كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إثبات وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة والمسندة إلى المتهم على القول بأنها ” ثابتة من محضري الحجز والتبديد ومن عدم تقديم المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها بقصد عرقلة التنفيذ، دون أن يورد مؤدي أقوال الصراف شاهد الواقعة وبغير أن يبين الأدلة التي استخلص منها ما نسبه إلى المتهم من عدم تقديمه المحجوزات وأن ذلك كان بقصد عرقلة التنفيذ، الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب”

(طعن رقم 677 لسنه 31 ق جلسة 16/1/1962)

متى كان يبين من الاطلاع على يد محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجوداً وقت الحجز غير صحيح، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يتناول دفاع الطاعن المشار إليهن لما كان ما أثاره الطاعن بصدد محضر الحجز هو دفاع جوهري، إذ يقصد به نفي الركن المعنوي للجريمة التي دين بها ونفي صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات وتقديمها يوم البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بمحضر الحجز وما دون به من بيانات ولم يلتفت إلى هذا الدفاع فليم يحصله إثباتاً له أو رداً عليه، فإن يكون مشوباً بعيب في القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

(طعن رقم 138 لسنه 41 ق جلسة 25/4/1971)….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *