وضع المشرع المصرى عدد من العقوبات المشددة للحد من جرائم التزوير ومنعها، وهو ما نص عليه قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والذى شهد آخر تعديل فى 15 أغسطس 2021.

ونصت المادة رقم 206 على ما يلى:-

يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.تمغات الذهب أو الفضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *