تزوير فى محرر أحد الاشخاص

جنحة تزوير فى محرر أحد الاشخاص

 

نصت المادة ٢١٥ عقوبات على أن: “كل شخص ارتكب تزويرا في محررات حد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.

تقوم جريمة  تزوير فى محرر على الأركان العامة للتزوير .

والمحرر موضوع هذه الجريمة ليس محررا رسميا، ولا يهم أن يكون الجاني موظفا عاما، ولا فرق بين أن يقع تزوير محرر عرفي بطريقة مادية أو طريقة معنوية.

ماهو المحرر العرفي :

المحرر العرفي هو كل محرر لا تنعقد له الصفة الرسمية، فلا يقوم بتحريره موظف عام، ومن أمثلة المحررات العرفية العقود العرفية وسندات المديونية والمخالصات والإيصالات والدفاتر التجارية ومحررات الهيئات غير الحكومية

ملاحظة :

قد يبدأ المحرر عرفيا أي يتم تحريره كله بمعرفة شخص غير موظف ثم ينقلب إلى محرر رسمي إذا تدخل فيه موظف عام بالتوقيع طبقا لما يقضي به القانون.

تزوير أوراق البنكنوت ليس تزوير في محرر عرفي:

أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التي وضعت المادتان ٢۱۲ و٢١٤ من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هي صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التي لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التي يشترط فيها أن يكون محررها موظفاً عموميا مختصا بتحريرها،،،

وإنما شأن تلك الورقة في بلادها شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلي بإصدارها في مصر، وهذه لا يعاقب على التزوير فيها على اعتبار أنه واقع في أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة ٢٠٦ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التي أذن في إصدارها قانونا.

على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير في أرواق البنكنوت الأجنبية، لأن عبارتها وما ورد في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها، والإشارة إليها مع ما أشير إليه في المادة ٢ قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة ٢٠٦ المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت التي أذن بإصدارها في مصر دون غيرها من البلاد. وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة ٢١٥ع على أساس أنها أوراق عرفية

(الطعن رقم ١٢٩٦ لسنة 10 ق جلسة ١٩٤٠/6/10 س 5 ص ۲۳۱).

الركن المعنوي لجريمة تزوير فى محرر أحد الاشخاص:

يجب في جريمة ارتكاب تزوير فى محرر أحد الاشخاص واستعماله المنصوص عليها في المادة ٢١٥ عقوبات توافر القصد الجنائي المتمثل في أن يكون المتهم عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وقد قصد تغيير الحقيقة في الواقعة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة .

فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن (الطعن رقم ٢٦١٠٧ لسنة 66 ق جلسة ٢٠٠٦/٢/٢)

عقوبة جريمة تزوير فى محرر أحد الاشخاص:

الحبس و الشغل

من أحكام النقض فى تزوير فى محرر أحد الاشخاص :

۔ دفاتر بنك التسليف الزراعي المخصصة لإثبات بيان عمليات وزن الغلال التي تودع شون البنك هي بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوة في الإثبات. وإذن فتغيير الحقيقة في البيانات التي أعدت لإثباتها يعد تزويراً في أوراق عرفية.

(الطعن رقم 871 لسنة 10 ق جلسة ٢٥ / ٣ / ١٩٤٠ س ۵ ص ١٥٤)

طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى – ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.

(الطعن رقم ١٨٣٠ لسنة 10 ق جلسة ١١ / ١١ / ١٩٤٠ س ۵ ص ۲۷۲)

ـ إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود، ثم دسها عليه في أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجني عليه.

(الطعن رقم 391 لسنة 10 ق جلسة ١٥ / ١ / ١٩٤٠ س ۵ ص ۷۸)

ـ إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق تزوير فى محرر أحد الاشخاص المدعى به فيها، إذ أن تزوير فى محرر أحد الاشخاص ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التي يرتكن عليها مدعي التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير.

وإذن فإذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم فى واقعة تزوير فى محرر أحد الاشخاص ورفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما قاله من عدم ثبوت واقعة النصب لأن السند الذي هو أساس هذه الواقعة والمدعى بتزويره غير موجود ولا يمكن لذلك تحقيق تزوير فى محرر أحد الاشخاص المدعى به فيه، فإنه يكون قد أخطأ، وكان على المحكمة رغم عدم وجود السند أمامها أن تعرض إلى أدلة التزوير التي قدمها المدعي فى واقعة تزوير فى محرر أحد الاشخاص وتحققها ثم تقول كلمتها في الدعوى بعد ذلك بناء على ما يظهر لها، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً.

(الطعن رقم 1074 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/5 س 5 ص ٤٥٨)

– مجرد وضع وكيل المحامي اسم المحامي على بطاقات مكتبه في مكان التوقيع منها على المحرر فيها يعتبر تزوير فى محرر أحد الاشخاص بوضع إمضاء مزور للمحامي ولو لم يكن في ذلك تقليد الإمضاء الصحيح، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرد وضع الإمضاء المزور. ثم إن عدم علم المحامي بوضع اسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفي لتوافر ركني احتمال الضرر وسوء القصد.

(الطعن رقم 407 لسنة 11 ق جلسة ١٩٤١/١/١٣ س ۵ ص ٣٥٠)

– إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التي وضعت المادتان ۲۱۲ و٢١٤ من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هي صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التي لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية التي يشترط فيها أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصاً بتحريرها .

وإنما شأن تلك الورقة في بلادها شأن أوراق البنكنوت المرخص للبنك الأهلي بإصدارها في مصر، وهذه لا يعاقب على جريمة تزوير فى محرر أحد الاشخاص فيها على اعتبار أنه واقع في أوراق رسمية بل يعاقب عليه القانون بنص آخر هو المادة ٢٠٦ع على أساس أنها من أوراق البنكنوت المالية التي أذن في إصدارها قانوناً.

على أن هذه المادة لا تنطبق على التزوير في أرواق البنكنوت الأجنبية، لأن عبارتها، وما ورد في المذكرة الإيضاحية الخاصة بها، والإشارة إليها مع ما أشير إليه في المادة ٢ قانون العقوبات الخاصة بحماية الصوالح العمومية المصرية وحدها – كل ذلك يدل على أن المقصود من المادة ٢٠٦ المذكورة إنما هو حماية أوراق البنكنوت أذن بإصدارها في مصر دون غيرها من البلاد وإذن فتزوير تلك الأوراق أو استعمالها تنطبق عليه المادة ٢١٥ع على أساس أنها أوراق عرفية.

(الطعن رقم ١٢٩٦ لسنة 10 ق جلسة ١٩٤٠/6/10 س ۵ ص ۲۳۱).

ـ إذا زور الدائن سنداً لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكبا لجريمة التزوير، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة وهذا من شأنه الإضرار بالمدين.

(الطعن رقم 17 لسنة ١٢ ق جلسة ١٩٤١/١١/٢٤ س ٥ ص ٥٨٧)

ـ البطاقة التي تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة في قطاراتها تثبت اتفاقا بالكتابة بين حاملها وبين الشركة يخوله ركوب القطارات التي تسيرها الشركة، فهي إذن من المحررات العرفية التي يعتبر تغيير الحقيقة فيها تزويراً معاقباً عليه بالمادة ٢١٥ من قانون العقوبات متى توافرت سائر أركانه.

(الطعن رقم 1487 لسنة 15 ق جلسة ١٩٤٥/١٢/١٠ س ٧ ص ٢٤)

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة الاستعمال المنصوص عليها في المادة ٢١٥ من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته.

(الطعن رقم 671 لسنة ٢٦ ق جلسة 1956/6/4 س ۷ ص ٨٢٤)

ـ يجب في جريمة ارتكاب تزوير فى محرر أحد الاشخاص واستعماله المنصوص عليها في المادة ٢١٥ عقوبات توافر القصد الجنائي المتمثل في أن يكون المتهم عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وقد قصد تغيير الحقيقة في الواقعة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة . فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن.

(الطعن رقم ٢٦١٠٧ لسنة 66 ق جلسة ٢٠٠٦/٢/٢)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *