نص القانون رقم 100 لسنة 1957، والخاص بشأن بعض البيوع التجارية، على عدد من البيانات يجب توضيحها في عقد البيع.

ونصت المادة 39 من القانون على أنه يجب أن يكون عقد البيع محررا من نسختين أصليتين و أن توضح فيه البيانات الآتية:

(1)الاسم التجاري للبائع و عنوان متجره و رقم قيده بالسجل التجاري .

(2) اسم المشترى و لقبه و جنسيته و مهنته و محل إقامته .

(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .

(4) مقدار الثمن و ما ادي منه نقدا و المؤجل .

(5) مدة التقسيط و مقدار كل قسط و ميعاده .

(6) شروط الوفاء بالثمن .

(7)أي بيان آخر يصدر به قرار من وزير التجارة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *