حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 والخاص بإصدار قانون الجنسية المصرية على المستحقين لها، فنصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .

(ثالثا) لكل أجنبي ولد فى مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .

(رابعا) لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :

1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2- أن يكون حسن السير و السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون ملما باللغة العربية .

4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .

(خامسا) لكل أجنبي جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *