ما هي العصبة فى الميراث ؟

العصبة فى الميراث : جمع عاصب .. كطلبة وطالب . وهم أقارب الرجل من أصـوله وفروعه وحواشيه .. فالأصول : الأب والجد وإن علا ، والفروع : الابن وابن الابن وإن نزل ، والحواشي : الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم وإن نزلوا والعصبة مأخوذة من العصب .. أي القوة والشدة .. فبهم يشتد أزر الرجل ويقـوى ضد عدوه .

والمقصود ب العصبة فى الميراث هنا : كل من يأخذ كل المال عند الانفراد ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض .. فإذا لم يتبق شيء منهم فلا نصيب له في التركة ، إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يمنع بحال .

روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : «الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فلأولى رجل ذكره <<

أي: أعطوا كل ذي فرض فرضه الذي قدره الله – سبحانه وتعالى – له .. فما بقى بعد ذلك فأعطوه أقرب عصبة من الذكور .. وليس المراد بكلمة (رجل) الكبير القادر فإن الطفل وإن كان رضيعا يستحق الإرث بالتعصيب ، فيأخذ كل المال عند الانفراد وهذا هو السر في كلمة (ذكر).

 

ما هي أقسام العصبة فى الميراث ؟

تنقسم العصبة إلى قسمين :

أ- عصبة سببية .. وهي ما كانت بسبب العتق .. فالسيد المعتق يرث عتيقه الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب .. ولأن الإسلام قد ألغى نظام الرق ، وبالتالي فلا يوجد في عصرنا هذا «عصبة سببية» ، فلن نخوض في هذا الأمر كثيرا

ب – عصبة نسبية .. وسوف نتناول هذا القسم بالتفصيل

ما هي العصبة فى الميراث العصبة النسبية ؟ وما أقسامها ؟

العصبة النسبية هي تلك الناشئة عن صلة النسب والدم .. وهي الأصل في الإرث .. ولها ثلاثة أقسام :

أ- عصبة بالنفس

ب- عصبة بالغير

ج- عصبة مع الغير

ولتوضيح ذلك نقول :

أولا : العصبة فى الميراث العصبة بالنفس:

وهو كل ذكر ليس له سهم (فرض) مقدر ، ولا يتوسط في نسبته إلى الميت أنثى .

للعصبة بالنفس جهات أربع ، يقدم بعضها على بعض حسب ترتيبها الآتى:

1- جهة البنوة ..وتكون فيها العصبة فى الميراث كالاتى وتشمل الأبناء ثم أبناءهم مهما نزلوا

2- جهة الأبوة .. وتكون فيها العصبة فى الميراث كالاتى وتشمل الأب ثم الجد الصحيح وإن علا

3- جهة الأخوة .. وتكون فيها العصبة فى الميراث كالاتى وتشمل الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأب ، ثم ابن الأخ الشقيق ، ثم ابن الأخ لأب مهما نزل واعلم إن الإخـوة لأم لا يدخلون في ذلك لأنهم أصـحـاب فـروض ، كما أنهم يدلون للميت بأنثى (وهي الأم) .

4- جهة العمومة ..وتكون فيها العصبة فى الميراث كالاتى  وتشمل العم الشقيق ، ثم العم لأب ، ثم ابن العم الشقيق ، ثم ابن العم لأب مهما نزل .

 كيفية توريث العصبة بالنفس  ؟

عند توزيع التركة يجب مراعاة الجهة ، فجهة البنوة فى العصبة فى الميراث مقدمة على جهة الأبوة .

والأبوة فى العصبة فى الميراث مقدمة على الأخوة ..

والأخوة فى العصبة فى الميراث مقدمة على العمومة ..

فالابن مـقـدم على الأب بالتعصيب ..

والأب مقدم على الإخوة .

والإخوة مقدمون على الأعمام .

مثال :

مات عن : أبن ، أب ، أخ شقيق .. فالاب صاحب فرض وله السدس .. و الباقى للابن .. أما الاخ الشقيق فليس له شئ .. لان جهة البنوة فى العصبة فى الميراث مقدمة على جهة الاخوة .

– فإذا إتحدت الجهة كان الترجيح بقرب الدرجة .. فالابن مقدم على ابن الابن فى العصبة فى الميراث .

– فإذا اتحدت الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة .. فالاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب ..ب العصبة فى الميراث وكذا العم الشقيق مقدم على العم لاب ب العصبة فى الميراث .

ثانيا : العصبة فى الميراث بالغير :

وهي كل أنثى فرضها النصف عند الانفراد ، أو الثلثان عند التعدد إذا وجد معها أخ لها يعصبها .. وعند ذلك يتحول إرثها من الفرض إلى التعصيب بأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ومن ذلك يتضح لنا أن العصبة فى الميراث بالغيـر منحـصـرة في أربعة من الورثة كلهن من الإناث.. وهن :

1- البنت الصلبية.          2- بنت الابن.

3- الأخت الشقيقة.         4- الأخت لأب.

فكل واحدة من هؤلاء النسوة يعصبها أخوها ، إلا بنت الابن فإن ابن عمها يعصبها أيضا ، وكذلك يعصبها ابن أخيها الذي هو أبعد منها درجة عند احتياجها له (وذلك عند استيفاء البنات الثلثين) .. وهو هنا الأخ المبارك كما سبق أن ذكرنا .

ملاحظتان :

أ- نعود فنقول : إن العصبة فى الميراث بالغير هن : البنات مع الأبناء ، وبنات الابن مع ابن الابن والأخوات الشقيقات مع الإخوة الأشقاء ، والأخوات لأب مع الإخوة لأب .

ب- من لا فرض لها من النساء عند عدم وجود أخيها لا تصير عصبة به عند وجوده فلو مات عن : عم وعـمـة ، فالمال كله للعم دون العـمـة .. ولا تصيـر العـمـة عصبة بأخيها ، لأنه لا فرض لها عند فقده .. ومثل هذا ابن الأخ مع بنت الأخ .

ثالثا: العصبة فى الميراث مع الغير :

هذا النوع من العصبة فى الميراث خاص بالأخوات – إذا لم يكن معهن أخ ذكر = مع البنات فهو يتحقق باجتماع الأخوات سواء كن شقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الاين .. فالأخت الشقيقة أو لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الاين مهما نزل ، وهذا هو المقصود من قول الفرضيين : اجعلوا الأخوات مع البنات عصية

روى البخاري في صحيحه أن أبا موسى الأشعري – رضي الله عنه – سئل عن: بنت  وبنت ابن ، وأخت، فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف ، ثم قال للسائل : أنت ابن مسعود فسيوافينى .. فسئل ابن مسعود – رضي الله عنه – فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ : للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، وما يقي فهو للأخت .. فأتينا أبا موسى فـأخـبـرناه ، فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم(۱).

فجعل ﷺ للأخت الشقيقة الباقي إذا كانت عصبة مع الغير (البنات)

ما الفرق بين العصبة فى الميراث بالغير و العصبة فى الميراث مع الغير في الإرث ؟

العصبة فى الميراث مع الغير يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبعد أن يأخذ من عصبه فرضه كاملاً ، فإذا بقي شيء أخذه ، وإلا فلا شيء له .. بخلاف العصبة بالغير فإن المعصب يشارك المعصب في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وحين تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن ،،،،

فإنها تصبح في منزلة الأخ الشقيق وقوته .. فتحجب من يحجبهم الأخ الشقيق كالإخوة لأب ومن بعدهم من العصبات كابن الإخوة والأعمام وكذلك الأخت لأب عندما تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن ، فإنها تصبح في قوة الأخ لأب ، فتحجب من يحجبهم الأخ لأب كبنى الإخوة ومن بعدهم ، ويجب أن نلاحظ أن الأخوات لأم لا يرثن إلا كلالة وبالتالي فهن يحجين بالبنات أو بنات الابن ولا يصرن عصبة معهن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *