وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.
وتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة إهانة الموظف العمومى أو أحد رجال الضبط بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه بدلا من العقوبة المودودة بالقانون القائمة والتى كانت الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو غرامة لاتتجاو مائتى جنيه
كما تضمنت تغليظ العقوبة على إهانة المحكمة او احد اعضائها بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه بدلا من العقوبة بالقانون القائم وهى الحبس مدة لاتزيد عن سنة او غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
-وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
– وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
– وكانت المادة 133بالقانون القائم تنص على ك كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو اى انسان مكلفا بخدمة عمومية أو أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
– وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية او إدارية أومجلس أوعلى أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة اوغرامة لاتتجاوز خمسائة جنيه مصرى.