عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

 

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  على مجموع مواد إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة.

وأشار إلى أنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأوضح سامي هاشم، أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

وأكد أنه تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

وتضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون في شأن الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وجاء في المادة الثانية، أن يتولى الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها في ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

وكشفت المادة الثالثة، الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المنوط بها فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.

أما المادة الرابعة من مشروع القانون، فتضمنت تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة في ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية في تاريخ النقل كحد أدنى. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *