من المعلوم إن القانون المصري ..
لا يعاقب على الإنتحار ولا على الشروع فيه، وبعض الفقهاء علل ذلك بأن المنتحر يعتدي على حياته هو لا حياة غيره فلا مبرر لعقابه.
لكن أجمل تعليق قرأته للدكتور رمسيس بهنام، حيث أرجع العلة لعدم العقاب على الإنتحار، من كون المنتحر شخص زاهد في الحياة أصلا، فلا جدوى من عقابه، لأن من أراد الموت لن يخشى ألم العقوبة، والمستخف بالموت، تهون في نظره كل عقوبة دون الموت، وبالتالي لا يجدي في منعه من الموت أي عقاب.
المسألة دي بتقودنا لنقطة أخرى مهمة، وهي مدي عقاب الشريك المساهم في الانتحار طالما إن الإنتحار نفسه غير معاقب عليه؟
هنا هنفرق بين أمرين، لو الشخص توقف دوره على كونه شريكا، فهنطبق القواعد العامة للاشتراك، فلا عقاب على فعله، لأن إجرام الشريك يُستمد من إجرام الفاعل الأصلي، والفاعل الأصلي هنا فعله غير مجرم.
يعني لو أعطيت المنتحر حبل مثلا ليشنق نفسه، فالفعل لا عقاب عليه.
أما لو تجاوز دوري مجرد الاشتراك، بأن قمت بعمل تنفيذي، فاعتبر فاعل أصلي في جريمة قتل، لا مجرد شريك في انتحار، وبذلك تتوافر جريمة القتل او الشروع فيه….
مي محمد ✍️✍️✍️