القانون اعطى الحق للمحامي في اعادة نظر الدعوي ما دامت الجلسة منعقدة .

تنص المادة ٨٦ من قانون المرافعات علي انه ” اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن “

وتنص المادة ٢٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية علي  انه ”  اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره  “

فيحق وفقاً لهذه النصوص لمن لم يتمكن من حضور الجلسة عند بدايتها وحتى النداء على الدعوى الخاصة به في جدول القضايا ( الرول ) أن يطلب  إعادة نظر الدعوى واعتبار كل قرار أو حكم صدر في غيبته كأن لم يكن

وفي حالة الرفض  يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  بدءا من رفع الشكوى الى رئيس المحكمة ورئيس المتابعة المختص مرورا بمحاضر إثبات الحالة والبرقيات التلغرافية ورفع الشكاوى الى ادارة التفتيش القضائي بوزارة العدل

#ملحوظه  في حالة الرفض حاول تحضر عن اي زميل في اي رول واثبت حضورك في محضر الجلسه واطلب اثبات اسمك كامل ورقم قيدك، وذلك تمهيدا لتحرير محضر بالتزوير….

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *