حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بـ”قانون جرائم الإنترنت”، عقوبات واضحة للتجاوز غير المشروع في استخدام الأنظمة المعلوماتية، وبموجب المادة 14 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم حقًا مخولًا له في الدخول إلى موقع إلكتروني أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، ثم تجاوز حدود هذا الحق، سواء من حيث الوقت أو مستوى الدخول المسموح به.

وفي إطار الضبط القضائي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، نصت المادة 9 من القانون على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول، وكذلك جهات التحقيق المختصة، إصدار قرار مسبب بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وذلك عند توافر أدلة جدية على ارتكابه أو شروعه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ويحق لمن صدر ضده قرار المنع التظلم أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار. وإذا رُفض التظلم، يمكنه تقديم طلب جديد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الرفض، ويتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تقديمه، بعد الاستماع لأقوال المتظلم وجهة التحقيق المختصة.

كما أجاز القانون للنيابة العامة والجهات المختصة التراجع عن قرار المنع أو تعديله في أي وقت، بما في ذلك رفع اسم المتهم من قوائم المنع أو ترقب الوصول، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الحالات، ينتهي قرار المنع تلقائيًا بعد مرور عام من تاريخ صدوره، أو في حال صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة.

وفي السياق ذاته، نصت المادة 13 على معاقبة كل من حصل أو انتفع دون وجه حق، من خلال شبكة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة بث إذاعي أو تلفزيوني، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.