يستخدم بعض المتهمين أثناء محاكمتهم، بعض الحيل ومنها تظاهر الجنون، ويلجأ فريق دفاعهم لتقديم طلب لهيئة المحكمة التى تنظر دعواهم لإحالة موكليهم لمصحات نفسية للتأكد من قواهم العقلية.

ولتحقيق العدالة تستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواه العقلية.

ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية على : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم أن كان له مدافع .

وجاء فى الفقرة الثانية من المادة : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان أخر.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة التى نظرت محاكمة المتهم بالانضمام لداعش وقتل طبيب الساحل أحالت المتهم لمستشفى الامراض العقلية بالعباسية للتأكد من قواه العقلية واكد تقرير المستشفى بعد ذلك أن المتهم سليم ولا يعانى من أمراض، وحصل المتهم على حكما بالإعدام فى تلك القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *