
الشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية ((المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ))
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه. ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين، فلا يصح أن تعين له المحكمة محاميا إلا إذا كان لم يوكل محاميا، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.
الشرط الرابع: لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دفاع المتهم فى إدانته.
الشرط الخامس: حضور المحامى إجراءات المحاكمة من أولها إلى أخرها.
الشرط السادس: حق الدفاع عن المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم.
الشرط السابع: عدم جواز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك و بموافقة محاميه.
الشرط الثامن: عدم تعارض مصالح المتهمين.
