دعوى التطليق لــ سجن الزوج
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
التطليق لسجن الزوج هو أحد حالات التطليق للضرر ذلك أن سجن الزوج إنما يترتب عليه ابتعاده عن الزوجة وراء أسوار السجن وهذا الغياب يشكل ولا شك ضرر بالزوجة طالما أنه قد استقر أن الزوجة تتضرر بعدم وقاعها لأكثر من ستة اشهر على ما هو من حديث عمر بن الخطاب فى هذا الشأن فإذا زادت مدة الابتعاد عن ذلك فالضرر واقع لا محالة ويستوى بعد ذلك أن تكون الفرقة برضى الزوج أو قهرا عنه .

للزوجة طلب التطليق للحبس إذا توافر أربعة شروط هى :
١)) أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية (الحبس أو السجن أو نحوه).
وعلى ذلك فالحكم بالغرامة أو تنفيذها بطريق الإكراه البدنى لا يوفر الشرط.
إلا أنه يستوى أن تكون العقوبة صادرة فى جناية أو جنحة كما يستوى أن يكون الحكم وطنياً أو صادر عن محاكم غير مصرية إذ العبرة بتحقق الضرر المترتب على غياب الزوج بقطع النظر عن مصدره .

٢)) أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وأن يكون الزوج قد بدأ تنفيذه بالفعل ، فإذا لم يكن الزوج قد بدأ فى تنفيذ العقوبة لهروبه أو لاستشكاله فى التنفيذ أو لغير ذلك من الأسباب امتنع تطبيق النص .
وعلى ذلك فلا يشترط فى الحكم أن يكون باتا أى استنفذ طريق الطعن بالنقض أو انقضت مواعيده.

٣)) أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فاكثر .

٤)) أن ترفع الزوجة الـدعوى بعد مضى سنة ميلادية كاملة تحتسب من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة على الزوج وليس من تاريخ النطق بالحكم.

ولا يحول دون قيام الزوجة بطلب التطليق للسجن وجود مال للزوج يمكنها التنفيذ عليه واقتضاء حقها من النفقة إذ أن التطليق فى هذه الحالة للضرر وليس للامتناع عن الإنفاق.

وعلى الزوجة أن تقدم تأييدا لدعواها بطلب الطلاق للحبس المستندات التالية :
١- الوثيقة الرسمية الدالة على قيام الزوجية .
٢- الحكم الجنائى الصادر بحبس الزوج .
٣- شهادة بنهائية الحكم المذكور .
٤- شهادة من السجن ببدء تنفيذ الزوج للعقوبة وتاريخ ذلك .

والطلاق الذى يوقعه القاضى بسبب الحبس يقع بـه طلقة بائنة باعتباره طلاق للضرر.

 

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *