ألزم قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، حول قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهاز تنمية المشروعات بانشاء وحدات تسمى ” وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها .
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، حيث تضم الوحدات المنشأة من هذا القانون مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات ، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التى يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات .
10 خدمات يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:
1 – التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2 – المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3 – تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 – تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5 – التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6 – التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7 – المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8 – المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9 – تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10 – مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
ولمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى