
التدخل في الخصومة هو نوع من الطلبات العارضة يدخل به الغير
للدفاع عن مصالحه وبذا يسري على التدخل أحكام الطلبات العارضة
والتدخل إما يكون إنضمامي (تبعي) أو هجومي (أصلي)
1- التدخل الإنضمامي :
ويقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصومة بتأييد وتعضيد طلباته ليعينه على كسبها
على ألا يخالف طلبات الخصم الاصلي وله الدفع بعدم اختصاص المحكمة
اذا لم يسقط حق الخصم الأصلي فيه ويتحمل وحده مصاريف تدخله ,
وتنتهي خصومة التدخل بإنتهاء الخصومة الأصلية لاي سبب كتنازل المدعي
او عند التصالح او لبطلان صحيفتها او …
2- التدخل الهجومي :
هو الذي يزعم فيه المتدخل حق ذاتي لنفسه في مواجهة الخصمين الأصليين
في صورة طلب عارض لا يلزم له صحيفة دعوى كما يجوز أن يطلبه أمام محكمة غير مختصة
شأن سائر الطلبات العارضة
للمتدخل هجومي ان يبدي من الطلبات ما شاء شانه كاي طرف,
لكن ليس له الدفع بعدم الاختصاص المحلي لكونه في حكم المدعي ,
ويتحمل مصاريف تدخله ومصاريف خصمه اذا خسر دعواه ويتحملها خصمه اذا كسبها ,
ولا يترتب على الترك او التنازل او انتهاء الخصومة الأصلية إنقضاء الخصومة في التدخل
اذا كانت المحكمة مختصة, وينتهي التدخل اذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الاصلية
او باعتبارها كأن لم تكن ما لم يكن التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
3- يصبح المتدخل طرفا في الدعوى وحكمها حجة عليه وله أن يطعن عليه:
– ويجوز للمحكمة ان تقضي في طلب التدخل وفي الموضوع مع الحكم في الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها
ولا يلزم القضاء قي التدخل بطلب مستقل
– وينبغي التفرقة بين قبول التدخل شكلا وبين رفضه موضوعا إذ في ذلك خلط بين الصفة في رفع الدعوى وموضوع الحق
– يقدم التدخل إما بصحيفة لقلم الكتاب ويتم اعلانها كطريقة رفع الدعوى أو بإبدائه شفاهة واثباته في محضر الجلسة
ويكون في غيبة الخصوم بطريق رفع الدعوى فقط
– إذا حكم في أول درجة بعدم قبول التدخل استنفذت المحكمة ولايتها بهذا الحكم فلا يجوز للإستئناف إعادته اليها بل عليها أن تفصل فيه
– إذا أغفل الإستئناف طلب التدخل فيعتبر خارج الخصومة فلا يختصم المتدخل في النقض .
