
أنواع التأمين
الأول:
التأمين التبادلى وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات؛ لتعويض الأضرار التى تلحق بعضهم.
الثانى:
التأمين الاجتماعى وهو تأمين من يعتمدون فى حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التى يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعى، وتقوم به الدولة.
الثالث:
التأمين التجارى وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.
أن النوع الأول والثانى يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعا فى الأصل، وتعاونا على البر والتقوى أما النوع الثالث: وهو التأمين التجارى ومنه التأمين على الأشخاص فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام؛ لما يكتنفه من الغرر المنهى عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، ويرى فريق آخر أن التأمين التجارى جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعى والتعاون على البر.
عقد التأمين على الحياة
عقد التأمين على الحياة أحد أنواع التأمين التجارى ليس من عقود الغرر المحرمة؛ لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضى إلى نزاع بين أطرافه؛ لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره فى كل مجالات نشاطهم الاقتصادى، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهى عنه.
رد قيمة الأقساط بالكامل
- البند المتضمن: رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين، يجب تعديل هذا البند إلى: رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين مع استثماراتها بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التى تقوم بها الشركة.
- المادة العاشرة المتضمنة: أنه إذا حدث بالرغم من إرسال الخطاب المسجل لم يسدد العميل فى المهلة المحددة، وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيا وبغير حاجة إلى إنذار، وتبقى الأقساط المدفوعة حقا مكتسبا للشركة، يجب تعديل هذه المادة إلى: … وترد الأقساط المدفوعة إلى العميل بعد خصم نسبة لا تزيد على 10% مقابل الأعمال التى قامت بها الشركة؛ حتى لا تستولى الشركة على أموال الناس بالباطل.
- المادة الثالثة عشرة الفقرة الأولى المتضمنة: يسقط الحق فى المطالبة بأى حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحابه، أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة على الوفاة، هذه الفقرة يجب إلغاؤها؛ حيث إن الحق متى ثبت للعميل لا يسقط بأى حال من الأحوال حتى ولو لم يطالب به أصحابه، وبعد مرور عشر سنوات يسلم المال إلى بيت مال المسلمين.
يسقط بالتقادم حق المستفيدين فى رفع الدعاوى
– الفقرة الثانية من نفس المادة المتضمنة: كما يسقط بالتقادم حق المستفيدين فى رفع الدعاوى ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضى ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة، يجب تعديل هذه الفقرة إلى يسقط الحق بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة وهى مدة التقادم فى رفع الدعوى فى الحقوق المدنية عند الفقهاء فى الشريعة الإسلامية.
وفى واقعة السؤال: فإن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة ولا يمكن الاستغناء عنه؛ لوجود الكم الهائل من عمال المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة، وأصبحت الشركات تحافظ على رأس المال حتى يؤدى وظيفته المنوطة به فى المحافظة على الاقتصاد الذى هو عصب الحياة، وتحافظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث، وليس التأمين ضريبة تحصل بالقوة، إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما فى الإسلام،.
الإفتاء: لا مانع شرعا من التأمين بكافة أنواعه
أن التأمين على المصنع والسيارات والموظفين ضد بعض المخاطر لا مانع فيه شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا في بعض المجالات؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء.
ودار الإفتاء المصرية ترى أنه لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنا؛ ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريا أو سنويا بمبلغ معقول، ويكون إجباريا؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التى اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم، فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هى التى تربى فى أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم فى دينهم ومستقبل حياتهم
