يذهب البعض إلى أن عقوبة السجن المؤبد هى فترة زمنية تكون ما بين 20 أو 25 سنة، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فبحسب القانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، فإن المادة 52 منه نصت على أن السجن المؤبد هو أن يظل المحكوم عليه مدى الحياة داخل السجن.
إلا أن المشرع أجاز الإفراج عنه تحت شرط بموجب المادة (349) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، حيث نصت على أنه: “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وتبين أن سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد
يثور التساؤل لدي الكثير حول الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد من حيث عقوبة السجن المؤبد و عقوبة السجن المشدد ,
مدة السجن المؤبد في مصر و مدة السجن المشدد , مكان تنفيذ عقوبة السجن المؤبد و مكان تنفيذ عقوبة السجن المشدد
أولاً :: الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد في القانون
النص القانوني
نصت المادة 14 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن
” السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ،
وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ثانياً :: الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد من حيث مدة كل منهم
النص القانوني
نصت المادة 14 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن ::
” السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ،
وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. “
ثالثا:: الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد من حيث مدة كل منهم
- مدة السجن المؤبد
أن مدة السجن المؤبد مدي الحياة في الأصل فهي حسب تعريفهاً أنها سالبة لحرية الأنسان مؤبداً أي تستغرق في الأصل حياة المحكوم علية بأكملهاً
إلا أن المشرع المصري قد أجاز الإفراج عن المحكوم علية تحت شرط وذلك
بموجب نص المادة ( 349 ) من المرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 م
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته ، حيث نصت على أنه :
” يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة ،
وتبين أن سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ،
وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام ،
وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
وعلي ذلك فتكون مدة السجن المؤبد مدي الحياة ,
الا أنه يجوز الافراج علي المحكوم علية تحت شرط أن يتبين من سلوكة أثناء وجوده فى السجن ما يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه ،
وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام وذلك بعد أن يمضي المحكوم عليه بالسجن المؤبد عشرين سنة على الأقل.
2. مدة السجن المشدد
لقد نصت المادة 14 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه ::
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً
وعلي ذلك يكون الحد الأدني للسجن المشدد ثلاث سنوات , والحد الاقصي خمس عشرة سنة.
رابعا:: الفرق بين السجن المؤبد والسجن المشدد من حيث مكان تنفيذ العقوبة في كل منهم
لا يختلف مكان تنفيذ العقوبة في كلاً من السجن المشدد والسجن المؤبد
حيث نصت المادة 14 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه ::
” السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً ،
وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة
كما نصت المادة 2 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 م علي انه :
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه
إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون
وعلي ذلك تكون عقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد طبقاً لما نصت
المادة 2 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 م فيكون مكان تنفيذ العقوبة في الليمان.
ولكن هناك أستثناء من ذلك وهم النساء بشكل عام والرجال الذين بلغو سن الستين
أو لاسباب صحية أو لقضائهم نصف المدة وكان سلوكهم حسناً
وهذاً ما نصت علية المادة 3 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 م والتي تنص علي انه :
تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:
(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية
أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها
ويُصدِر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان،
وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان
(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل
I really liked your blog. Much obliged.