حصانه المحامي وحقوقه في القانون المصري
مادة (51/ فقرة أولى:
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك .
مادة “50مكررا”
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين “49,50” من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الاحوال تحررمذكرة بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف
مادة “50/فقرة ثانية”
وفى غير حالات التلبس لايجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية او جنحة اثناء مباشرته حق الدفاع ……..
ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة
المادة (49) من قانون المحاماة
، في ضمانة للمحامي باعتباره شريكاً في تحقيق العدل ،
لا يجوز التعدي علي المحامى أثناء تأديته واجبه أو الإتيان بشيء ينقص من الاحترام الواجب له
نصت المادة 50 من قانون المحاماة على أنه :
” إذا وقع من المحامي أثناء الجلسة ما يخل بنظام الجلسة ، فهنا
..لا يجوز توقيع الأحكام الخاصة باحترام الجلسات المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. وإنما يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة وأن يخطر النقابة الفرعية.
..وهنا لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر من النائب العام أو المحام العام ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء.
نصت المادة 592 من تعليمات النيابة العامة على أنه:-
“.. لا يجوز القبض على محامٍ أو حسبه احتياطيًا لما نسب إليه في الجلسة من جرائم القذف والسب و الإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته المهنة ، وعلى عضو النيابة تحرير محضر بما حدث في هذه الحالة وإبلاغ صورته عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إلى مجلس النقابة
.. 52) من قانون المحاماة )
أنه : ” للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها ،
..ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات اللازمه لممارسه عمله وحضور التحقيق مع موكله ولا ينفصل عنه وفقاً لأحكام القانون
ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى
تنص المادة( ٥٤ )من قانون المحاماه ..
على أنه يعاقب كل من تعدى على محام بالقول او الفعل أو بالأشاره أثناء او بسبب تأديه عمله بنفس العقوبه المقرره لمن تعدى على أحد أعضاء هيئه المحكمه …