الفرق بين التطليق للضرر والتطليق للهجر
هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر والطلاق بسبب الهجر له اسباب:
١–هجر الزوجة للزوجة سبب للطلاق والهجر لابد ان تزيد مدته عن ست شهور.
٢–يتم اثبات طلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود وهذا ثانى اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
٣–مجرد ترك الزوجة وحيده يعتبر ضرر وتطلق الزوجة طلاق بسبب الهجر لانها تعتبر معلقة .
وهنوضح اهم الفروق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر:
١–الطلاق للضرر مصطلح شامل لكل انواع الضرر ويشمل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب وعدم الانفاق والشقاق و غيره امام الطلاق بسبب الهجر فالسبب واضح وهوا هجر الزوج للزوجة ولهذا يتم الطلاق.
٢–الطلاق بسبب الهجر تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعه والعدة والمؤخر ويعتبر اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
٣–الطلاق بسبب الهجر يختلف عن الخلع ويختلف عن باقى اسباب الطلاق يكفى ان تذكر الزوجة ان الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر
الطلاق بسبب الهجر اثباته سهل جدا على الزوجة فيكفى شهادة الشهود ان الزوج يهجر الزوجة.
الفرق بين الطلاق للضرر للغياب والطلاق بسبب الهجر؟
«الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق»، وذلك مع غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن التطليق للغيبة بشرائطها المتعارف عليها.
هذا الضرر الذى يُجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر، بمثابة المعيار الشخصى الذى لا يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
محكمة النقض المصرية سبقت لها وأن تحدثت عن إشكالية التزام المحكمة بتكييف الدعوى واعطائها الوصف القانونى بشأن «الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق» م6 ق25 لسنة 1929، وماهيته تمثلت فى الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وتناولت اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها م 12 ق 25 لسنة 1929 .
المحكمة قالت فى الطعن أن إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بالتطليق بائناً على المطعون ضده استناداً إلى هجرها لها وسفره خارج البلاد دون اصطحابها، مقصوده كان التطليق للغيبة وليس الهجر، وإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى لعدم تحقق الهجر دون التحقق من توافر الغيبة .
لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر-وفقا لـ«محكمة النقض»
لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة استنادا إلى أنه هجرها وسافر إلى السعودية دون أن يصطحبها معه فإن المعنى المقصود من هذا الطلب هو التطليق للغيبة الذى تحكمه المادتان 12 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس التطليق للهجر الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتطليق على سند من عدم تحقق الهجر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور دون أن يطبق نص المادتين 12 ، 13 من ذات القانون والتحقق من مدى توافر شروطهما على واقعة النزاع فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعنة فى الدعوى، مما يشوبه بالقصور فى التسبيب-بحسب «النقض».