الفرق بين دعوى تثبيت الملكية ودعوى صحة ونفاذ بيع العقد

ماهية دعوي تثبيت الملكية ؟

حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ويكتسبه الخصم

إذا توافرت له شروط وضع اليد علي العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ومتي انحصر النزاع

بين الورثة في دعوي تثبيت الملكية في أن كلاً منهم يتمسك بوضع يده علي أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية .

وقد نصت المادة 968 من القانون المدني علي أنه : من حاز منقولات أو عقار دون أن يكون مالكاً له ،

أو حاز حقاً عينياً علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ

أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .

مستندات دعوي تثبيت الملكية :

-1   أصل عقد البيع الابتدائي أو صورة منه أو مجضر إداري بفقد عقد البيع .

 -2  حكم صادر في دعوي صحة ونفاذ أو صحة توقيع .

 -3 شهادة مشتملات أو شهادة حق الارث .

4 – إعلام وراثة أو محضر جرد التركة .

المحكمة المختصة بنظر دعوي تثبيت الملكية :

محلياً : تختص المحكمة التي يقع بدائرتها العقار موضوع الدعوي .

نوعياً : تقدر قيمة الدعوي بقيمة العقار طبقاً لنصوص المواد (37 ، 42 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فإن قل قيمة العقار عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي وإن زاد قيمة العقار

عن ( أربعون ألف جنيهاً ) فتختص المحكمة للابتدائية بنظر الدعوي ، وتقدر قيمة العقار بقيمة الصريبة الأصلية المربوطة عليه .

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهي تختلف عن دعوى صحة التوقيع التي تعد دعوى تحفظية شرعت لمن بيده محرر عرفي للحصول على صحة توقيع من قام بالتوقيع على هذا المحرر العرفى.

    في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد؛ نقل الملكية حتى إذا ماسجل الحكم، قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزماته المترتبة على العقد يقتضي أن تتحقق المحكمة من أن هذا الخلاف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية، التي ماكان البيع يتم بدونها، ام انه لاحق عليه، ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.

    يستتبع ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وشروطه للتعرف على مقصود العاقدين دون معقب، الا ان ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات العقد أو تجاوز المعني الظاهر له.

    المحكمة في دعوى صحة العقد تفصل في أمر صحة البيع وفي أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزامه، ومن ثم فإن الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد، إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد. من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا، يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.

    يلجأ بعض الزملاء بعد رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع إلى تعديل الطلبات الي دعوى صحة التوقيع، عندما يستشف أثناء نظر الدعوى أن شروط قبول الدعوى لم يتوافر أو أن تقديم دليل تسلسل الملكية واختصام أطراف العقود منذ بداية اصل الملكية لن يتحقق وبذلك يحمي موكله من تكبد مصاريف الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *