حق الحجز البحري في القانون البحري: طبقا للقانون البحري المعروف يختص في المنازعات والمشكلات التي تحدث في البحر  وهذا القانون يشمل القانون المدني بالإضافة إلى القانون الدولي ويفصل في حقوق العاملين على السفن في البحر. وهو يختص بالتجارة البحرية ، والملاحة ، وتشغيل السفن ،والبحارة ، ونقل المسافرين والبضائع في البحر. وتقوم محاكم في البلاد للفصل في المنازعات التي تنشأ في البحر.

ويفصل قانون الايرالية في المنازعات الناشئة في البحر مثل الخدمة على السفن، أو الحوادث والإصابات التي تحدث عليها. وطبقا للقانون المدني فإنه يحق للدائن الحجز على ممتلكات للمدين إلى أن يقوم بسداد الدين الذي عليه.

أي أنه من حق البحارة الحجز على السفينة التي يعملون عليها، أو على حمولتها، إلى أن تقوم الشركة صاحبة السفينة أو صاحب السفينة بدفع أجورهم.

وطبقا لحق الحجز البحري تعامل السفينة كالمذنب، كما لو كانت هي مسؤولة عن الإصابة أو الفقد، ويتحتم عليها ايفاء التزاماتها. أي أنه لو تغير صاحب السفينة فإن الحجز يكون واقعا على السفينة نفسها حتى حصول البحارة مثلا على حقوقهم .

يتعلق الحجز البحري بالضمانات الآتية:

  1. رواتب القبطان والبحارة
  2. تكاليف عمليات الإنقاذ
  3. التزامات عامة
  4. التزامات ناشئة عن عدم الإيفاء بطبيعة العمل
  5. تسديد أقساط شراء السفية
  6. تكاليف أمداد بالوقود أو التصليح أو مصاريف المرشدين
  7. مصروفات بسبب الحوادث
  8. تعويضات ضياع الحمولة أو جزء منها
  9. ثمن الحمولة الذي لم يسدد بعد
  10. تعويضات عن الضرر بالبيئة

الحجز التحفظى

يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامة ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى ، ويعتبر الدين بحريا ، إذا أنشأ عن أحد الأسباب الآتية :

  1. رسم الموانى والممرات المائية .
  2. مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع .
  3. الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة .
  4. الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها .
  5. العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها .
  6. التأمين على السفينة .
  7. العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن .
  8. هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها .
  9. الانقاذ .
  10. الخسارات المشتركة .
  11. قطر السفينة .
  12. الإرشاد .
  13. توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد .
  14. بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض .
  15. أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .
  16. المبلغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون أو لحساب مالكها .
  17. المنازعة فى ملكية السفينة .
  18. المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو حقوق المالكين على الشيوع على المبلغ الناتجة عن الاستغلال .

الرهن البحرى .

لكل من يتمسك بأحد الديون  هذه أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود 17 ، 18  ، 19 من المادة السابقة .

المدين هو مستأجر السفينة وليس مالكها:

إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .كذلك يكون نفس الحكم فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .

كيفيه رفع الحجز:

يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين .ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين ( 17 ) ، ( 18 ) وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن .

اجراءات الحجز:

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .

وجوب رفع الدعوى بالدين وصحة الحجز:

على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى رفع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

الحكم بصحة الحجز:

يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى . ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

الحجز التنفيذى

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع ، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد . ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقة بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامة .

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها . وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل . يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس.

عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .إذ امرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام التى تجرى فيها المزايدة .

ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل الإعلان ما يأتى :

أسم الحاجز وموطنه .

بيان السند الذى يحصل تنفيذ بموجبه .

المبلغ المحجوز من أجله .

الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .

أسم مالك السفينة وموطنه .

أسم المدين المحجوز عليه وموطنه .

أسم السفينة وأوصافها .

أسم الربان .

المكان الذى توجد فيه السفينة .

الثمن الأساسى وشروط البيع .

اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع .

ولا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشرا يوما من تاريخ إتمام اجراءات النشر .وإذا لم يقم الدائن بإتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة – بناء على طلب المدين – أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن .يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام . ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين .

إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة .

يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته .

الحكم برسو المزاد:

لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم .ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .

بطلان الحجز:

الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك لعدم الإخلال بالتعويضات ان كان لها مقتضى وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ .إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *