العديد من الأحكام النهائية والباتة التي تصدرها محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا في مصر وتكون بذلك أخر مراحل التقاضى، والأصل من الناحية القانونية أنه لا سبيل إلى الطعن في أحكام محكمة النقض، فهي الصورة المثلى للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشيء المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم لا سبيل إلى مراجعة قضاء محكمة النقض باعتبارها جهة القضاء العليا، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض.

ملحوظة: بعد تأييد محكمة النقض حكم السجن أو الحبس على المتهم أثناء حضوره، يتم ترحيله لإحدى السجون العمومية لتنقيذ العقوبة.

ومحكمة النقض، تقديراً منها لعدم وجود وسيلة أخرى للمراجعة في شأن ما قد يعتري الإجراءات أمامها من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، فقد سنت في سبيل الوصول إلى السلامة القضائية سنة الرجوع عن قضائها في بعض الأحوال، وذلك بقبول طلبات لإعادة نظر الطعن حال تبين أن معلومات خاطئة قد شابت تناولها للطعن لدى الفصل فيه، ما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله، فترجع في حكمها بناء على ما يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب، أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ،  بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة، وتقضي في الطعن مجدداً على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن، و ما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلاً

هل يجوز لـ”محكمة النقض” الرجوع عن أحكامها رغم نهائيتها؟

يلقى “برلمانى” الضوء على حالات رجوع محكمة النقض عن حكمها، وكذا الحالات السبعة لعدم جواز الطعن أمامها، وذلك في الوقت الذي تجد محكمة النقض، ما يعتري الإجراءات أمامها من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم، عندما يتبين أن معلومات خاطئة شابت تناول المحكمة للطعن لدى الفصل فيه مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله، وحينـئذٍ تقبل المحكمة طلبات لإعادة نظر الطعن.

9 حالات حددها المشرع لرجوع النقض عن الحكم

في البداية – هناك 9 حالات لرجوع محكمة النقض عن حكمها، و7 حالات لعدم جواز الطعن أمامها، وتتمثل حالات رجوع محكمة النقض عن قضائها في التالى:-

  1. ترجع المحكمة في حكمها بناء على ما يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ، بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة.
  2. تقضي المحكمة في الطعن مجددًا على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن، وما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلًا.
  3. إذا قبلت محكمة النقض على خلاف القياس الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار الطاعن بطعنه.
  4. أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع في تحقيق حسن سير العدالة، كونها الهدف والغاية من كل تلك الإجراءات والقواعد.
  5. ترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر، مثل رجوع محكمة النقض عن أحكامها في حالة عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن اعتدادا بمبدأ لدى المحكمة مفاده: “إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه
  6. اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، تطبيقا لحكم لها نصه: “متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلًا إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد
  7. اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن، وقضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن,, فقد قضت بأنها: سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلًا استنادًا إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن مقتضاه، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلًا ثابتًا يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن، إلا أنه نظرًا لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
  8. إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها، استنادًا إلى أن الطاعن لم يقدم أسبابًا لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت ولم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق.
  9. إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ.

7 حالات لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض

  1. الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
  2. الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.
  3. لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
  4. لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.
  5. لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
  6. لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
  7. لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *