حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات، حيث أوجبت المادة (63) علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.

ووفقا للمادة (70) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.

وتنص المادة (20) على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).